نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 414
و هو مشكل على قوله في (المبسوط): لو نوى بقوله: أنت طالق كظهر أمّي،
وقع الظهار، و يصير التقدير: أنت عندي أو منّي أو عليّ كظهر أمّي[1].
و الوجه
عندي: الوقوع، لرواية زرارة- الصحيحة- عن الباقر عليه السلام، و قد سأله عن
الظهار، فقال: «يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر
أمّي أو أختي، و هو يريد الظهار»[2]، و هو نصّ في
الباب.
و لأنّ
قوله: «حرام» تأكيد لغرضه، فلا ينافيه.
و لأنّ
قوله: أنت عليّ كظهر أمّي، لا بدّ و أن ينوي به التحريم، فإذا نطق به كان أولى.
مسألة 72: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): لا تجب الكفّارة إلّا إذا ظاهر ثمَّ أراد الوطء
إن كان
الظهار مطلقا، و بعد حصول الشرط و إرادة الوطء إن كان مشروطا[3].
و هو يعطي
أنّ العود هو إرادة الوطء.
و قال ابن
أبي عقيل: و الظهار عند آل الرسول عليهم السلام: أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته:
هي عليّ كظهر امّه، أو خالته، أو ظهر ذات محرم، ثمَّ يريد أن يعود بعد هذا القول
الى مجامعتها، فعليه الكفّارة المغلّظة قبل المجامعة.
و هو يدلّ
على ذلك أيضا.
و قال ابن
الجنيد: و المظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا و إن
قلّ، فقد عاد لما قال، و لم يجز له أن يطأ حتى يكفّر.
و قال السيد
المرتضى في (المسائل الناصرية): ليس لأصحابنا نصّ صريح في تعيين ما به العود في
الظهار، و الذي يقوى في نفسي أنّ العود هو إرادة استباحة ما حرّمه الظهار من
الوطء، و إذا كان الظهار يقتضي تحريما و أراد المظاهر رفعه، فقد عاد.
و نقل عن
مالك و أحمد: أنّ العود هو العزم على الوطء.