responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 414

و هو مشكل على قوله في (المبسوط): لو نوى بقوله: أنت طالق كظهر أمّي، وقع الظهار، و يصير التقدير: أنت عندي أو منّي أو عليّ كظهر أمّي [1].

و الوجه عندي: الوقوع، لرواية زرارة- الصحيحة- عن الباقر عليه السلام، و قد سأله عن الظهار، فقال: «يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي، و هو يريد الظهار» [2]، و هو نصّ في الباب.

و لأنّ قوله: «حرام» تأكيد لغرضه، فلا ينافيه.

و لأنّ قوله: أنت عليّ كظهر أمّي، لا بدّ و أن ينوي به التحريم، فإذا نطق به كان أولى.

مسألة 72: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): لا تجب الكفّارة إلّا إذا ظاهر ثمَّ أراد الوطء

إن كان الظهار مطلقا، و بعد حصول الشرط و إرادة الوطء إن كان مشروطا [3].

و هو يعطي أنّ العود هو إرادة الوطء.

و قال ابن أبي عقيل: و الظهار عند آل الرسول عليهم السلام: أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته: هي عليّ كظهر امّه، أو خالته، أو ظهر ذات محرم، ثمَّ يريد أن يعود بعد هذا القول الى مجامعتها، فعليه الكفّارة المغلّظة قبل المجامعة.

و هو يدلّ على ذلك أيضا.

و قال ابن الجنيد: و المظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا و إن قلّ، فقد عاد لما قال، و لم يجز له أن يطأ حتى يكفّر.

و قال السيد المرتضى في (المسائل الناصرية): ليس لأصحابنا نصّ صريح في تعيين ما به العود في الظهار، و الذي يقوى في نفسي أنّ العود هو إرادة استباحة ما حرّمه الظهار من الوطء، و إذا كان الظهار يقتضي تحريما و أراد المظاهر رفعه، فقد عاد.

و نقل عن مالك و أحمد: أنّ العود هو العزم على الوطء.


[1] المبسوط 5: 150- 151.

[2] الكافي 6: 153/ 3، التهذيب 8: 9/ 26، الاستبصار 3: 258/ 929.

[3] المبسوط 5: 154، الخلاف 4: 535، المسألة 20.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست