نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 413
الطلاق بقوله: أنت طالق، و الظهار بقوله: كظهر أمّي، طلّقت بقوله:
أنت طالق، و يصير مظاهرا منها بقوله: كظهر أمّي إن كان الطلاق رجعيّا، و يكون
تقديره: أنت طالق و أنت عليّ كظهر أمّي[1].
و قال ابن
البرّاج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو[2]. و هو
الأقوى.
لنا: أنّه
لم يأت بالصيغة، فلا يقع الظهار بمجرّد القصد الخالي عنها، و قوله: كظهر أمّي،
لغو، لأنّه لم يقل: أنت منّي و لا معي و لا عندي، فصار كما لو قال ابتداء: كظهر
أمّي.
مسألة 70: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج،
و قال ابن
إدريس: لا يحرم عليه تقبيلها و لا ضمّها و لا عناقها[4].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بقوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا[5] فأوجب
الكفّارة قبل التماس، و اسم المسيس يقع على الوطء و ما دونه، فتناوله الظاهر[6].
قال ابن
إدريس: لا دلالة فيه، لأنّ المسيس يراد به هنا الوطء بلا خلاف[7].
و قول ابن
إدريس لا يخلو من قوّة.
مسألة 71: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف)- و تبعه ابن البرّاج[8]-: لو قال: أنت عليّ حرام كظهر
أمّي،