responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 413

الطلاق بقوله: أنت طالق، و الظهار بقوله: كظهر أمّي، طلّقت بقوله: أنت طالق، و يصير مظاهرا منها بقوله: كظهر أمّي إن كان الطلاق رجعيّا، و يكون تقديره: أنت طالق و أنت عليّ كظهر أمّي [1].

و قال ابن البرّاج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو [2]. و هو الأقوى.

لنا: أنّه لم يأت بالصيغة، فلا يقع الظهار بمجرّد القصد الخالي عنها، و قوله: كظهر أمّي، لغو، لأنّه لم يقل: أنت منّي و لا معي و لا عندي، فصار كما لو قال ابتداء: كظهر أمّي.

مسألة 70: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج،

و كذلك القبلة و التلذّذ [3].

و قال ابن إدريس: لا يحرم عليه تقبيلها و لا ضمّها و لا عناقها [4].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بقوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [5] فأوجب الكفّارة قبل التماس، و اسم المسيس يقع على الوطء و ما دونه، فتناوله الظاهر [6].

قال ابن إدريس: لا دلالة فيه، لأنّ المسيس يراد به هنا الوطء بلا خلاف [7].

و قول ابن إدريس لا يخلو من قوّة.

مسألة 71: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف)- و تبعه ابن البرّاج [8]-: لو قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي،

لم يكن مظاهرا، سواء نواه أولا [9].


[1] المبسوط 5: 150- 151.

[2] المهذّب 2: 300.

[3] المبسوط 5: 154، الخلاف 4: 539، المسألة 22.

[4] السرائر 2: 711.

[5] المجادلة: 3.

[6] الخلاف 4: 539، المسألة 22.

[7] السرائر 2: 711.

[8] المهذّب 2: 300.

[9] المبسوط 5: 151، الخلاف 4: 533، المسألة 16.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست