نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 40
و قول ابن إدريس ممنوع، و لا حجّة عليه سوى الإباحة الأصلية، و هي لا
تخلو من منع.
مسألة 7: قال الشيخ في
(المبسوط): يجوز للفحل أن يتزوّج بأمّ المرتضع،
و أخته و جدّته،
و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج بالتي أرضعته؛ لأنّه لا نسب بينهما و لإرضاع،
و لأنّه لمّا جاز أن يتزوّج أمّ ولده من النسب فبأن يجوز أن يتزوّج أمّ ولده من
الرضاع أولى.
قالوا: أ
ليس لا يجوز له أن يتزوّج أمّ أمّ ولده من النسب و يجوز أن يتزوّج بأمّ أمّ ولده
من الرضاع، فكيف جاز ذلك و قد قلتم: إنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
قلنا: أمّ
أمّ ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، و النبي صلى
اللّٰه عليه و آله إنّما قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)[1] و لم يقل:
يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة[2].
و قال ابن
الجنيد: و لا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح و لا ملك.
و قال محمد
بن إدريس: أمّا تزويجه بأخته و بجدّته فلا يجوز بحال، لأنّا في النسب لا نجوّز له
أن يتزوّج الإنسان بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته بحال، و إنّما الشافعي علّل ذلك
بالمصاهرة، و ليس هاهنا مصاهرة.
و كذا في
قوله و سؤاله نفسه: أ ليس لا يجوز له أن يتزوّج أمّ أمّ ولده من النسب و يجوز أن
يتزوّج أمّ أمّ ولده من الرضاع.
و أجاب:
بأنّ أمّ أمّ ولده من النسب ما حرمت بالنسب، و إنّما حرمت بالمصاهرة قبل وجود
النسب، و علّل ذلك بالمصاهرة، فلا يظنّ ظانّ بأنّ ما قلناه كلام شيخنا أبي جعفر.
و الذي
يقتضيه مذهبنا: أنّ أمّ أمّ ولده من الرضاع محرّمة عليه، كما أنّها محرّمة