نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 407
كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، فقال: «لا شيء عليك و لا تعد»[1].
و عن ابن
بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّي قلت
لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: «ليس عليك شيء»
فقلت. إنّي قويّ على أن أكفّر، فقال: «ليس عليك شيء فقلت: إنّي قويّ على أن أكفّر
رقبة و رقبتين، فقال: «ليس عليك شيء قويت أو لم تقو»[2].
و عن ابن
فضّال عمّن أخبره عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع
الطلاق»[3].
و الجواب:
الطعن في سند الأحاديث، فإنّ في طريق الاولى أبا سعيد الآدمي يروي عن القاسم بن
محمد الزيّات، و لا عبرة به.
مع احتمال
اختلال بعض شرائط الظهار، فإنّه عليه السلام لمّا سأله «كيف قلت؟» ذكر اللفظ
مجرّدا عن باقي الشرائط، كحضور شاهدي عدل و غيره، و كذا في باقي الأخبار.
مسألة 64: قال الشيخ في
(المبسوط): لو شبّه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء امّه،
فقال: رجلك
عليّ كرجل أمّي، أو بطنك عليّ كبطن أمّي أو فرجك عليّ كفرج أمّي، و ما أشبه ذلك، و
نوى الظهار، كان بجميع ذلك مظاهرا[4].
و قال ابن
الجنيد: إن قال لها: فرجك، أو جزء منها عليّ كظهر أمّي، لم يكن مظاهرا منها، لأنّه
إنّما ظاهر من بعضها، كالمطلّق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق.