responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 407

كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، فقال: «لا شي‌ء عليك و لا تعد» [1].

و عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: «ليس عليك شي‌ء» فقلت. إنّي قويّ على أن أكفّر، فقال: «ليس عليك شي‌ء فقلت: إنّي قويّ على أن أكفّر رقبة و رقبتين، فقال: «ليس عليك شي‌ء قويت أو لم تقو» [2].

و عن ابن فضّال عمّن أخبره عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق» [3].

و الجواب: الطعن في سند الأحاديث، فإنّ في طريق الاولى أبا سعيد الآدمي يروي عن القاسم بن محمد الزيّات، و لا عبرة به.

مع احتمال اختلال بعض شرائط الظهار، فإنّه عليه السلام لمّا سأله «كيف قلت؟» ذكر اللفظ مجرّدا عن باقي الشرائط، كحضور شاهدي عدل و غيره، و كذا في باقي الأخبار.

مسألة 64: قال الشيخ في (المبسوط): لو شبّه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء امّه،

فقال: رجلك عليّ كرجل أمّي، أو بطنك عليّ كبطن أمّي أو فرجك عليّ كفرج أمّي، و ما أشبه ذلك، و نوى الظهار، كان بجميع ذلك مظاهرا [4].

و قال ابن الجنيد: إن قال لها: فرجك، أو جزء منها عليّ كظهر أمّي، لم يكن مظاهرا منها، لأنّه إنّما ظاهر من بعضها، كالمطلّق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق.

و قول ابن الجنيد لا بأس به.

احتجّ الشيخ: بالاشتراك مع الظهار في العلّة.

و الجواب: المنع.


[1] الكافي 6: 158/ 24، التهذيب 8: 13/ 42، الاستبصار 3: 260/ 933.

[2] الكافي 6: 154/ 4، التهذيب 8: 13/ 43، الاستبصار 3: 261/ 934.

[3] الكافي 6: 154/ 5، التهذيب 8: 13/ 44، الاستبصار 3: 260/ 935.

[4] المبسوط 5: 149.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست