نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 406
و ابن زهرة: لا يقع الظهار بشرط[1]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
قال ابن
إدريس: و هو الأظهر بين أصحابنا الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّه لا خلاف بينهم أنّ
حكمه حكم الطلاق، و لا خلاف بينهم أنّ الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا.
قال: و هو
اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد و جلّة أصحابنا[2].
و الوجه: ما
قاله الشيخ.
لنا: عموم
القرآن، فإنّه كما يتناول المطلق يتناول المشروط.
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «الظهار لا يقع إلّا على
الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفّر، فإن جهل و فعل، كان عليه كفّارة
واحدة»[3].
و في الصحيح
عن حريز عن الصادق عليه السلام، قال: «الظهار ظهاران:
فأحدهما أن
يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمَّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال:
أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، ففعل، وجبت عليه الكفّارة حين يحنث»[4].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، قال:
«الظهار على
ضربين: أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة، و الآخر بعده، فالذي يكفّر قبل أن يواقع
فهو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمّي و لا يقول: إن فعلت كذا و كذا، و الذي يكفّر
بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك»[5].
احتجّ
المانعون: بما رواه القاسم بن محمد الزيّات، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه
السلام: إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال لي: «كيف قلت؟» قال: قلت: أنت عليّ