responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 406

و ابن زهرة: لا يقع الظهار بشرط [1]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

قال ابن إدريس: و هو الأظهر بين أصحابنا الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حكمه حكم الطلاق، و لا خلاف بينهم أنّ الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا.

قال: و هو اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد و جلّة أصحابنا [2].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: عموم القرآن، فإنّه كما يتناول المطلق يتناول المشروط.

و ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «الظهار لا يقع إلّا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفّر، فإن جهل و فعل، كان عليه كفّارة واحدة» [3].

و في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام، قال: «الظهار ظهاران:

فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمَّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، ففعل، وجبت عليه الكفّارة حين يحنث» [4].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، قال:

«الظهار على ضربين: أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة، و الآخر بعده، فالذي يكفّر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمّي و لا يقول: إن فعلت كذا و كذا، و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك» [5].

احتجّ المانعون: بما رواه القاسم بن محمد الزيّات، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال لي: «كيف قلت؟» قال: قلت: أنت عليّ‌


[1] الانتصار: 141، المهذّب 2: 298، المراسم: 160، الكافي في الفقه: 303، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية):

551.

[2] السرائر 2: 709.

[3] التهذيب 8: 11/ 37، الاستبصار 3: 259/ 927.

[4] التهذيب 8: 12/ 39، الاستبصار 3: 259/ 929.

[5] الكافي 6: 160/ 32، التهذيب 8: 12/ 40، الاستبصار 3: 260/ 930.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست