responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 408

مسألة 65: قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق [1].

و هذا يدلّ على أنّه لا يصح الظهار من المتمتّع بها، و اختاره ابن إدريس [2].

و قال ابن أبي عقيل: و لو أنّ رجلا تزوّج امرأة متعة فظاهر منها، لم يقربها حتى يكفّر كفارة، كما يكفّر إذا ظاهر من أمته و امرأته في نكاح الإعلان.

و قال السيد المرتضى في جواب اعتراضاتهم على إباحة نكاح المتعة، و من جملتها:

أنّها ليست زوجة، و إلّا للحقها حكم الظهار.

و أجاب: بالتزام لحوق الظهار بها [3]. و اختاره أبو الصلاح و ابن زهرة [4].

و الوجه: قول السيد المرتضى.

لنا: عموم قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [5] و الأحاديث الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة.

لا يقال: إطلاق النساء و المرأة إنّما ينصرف الى المتعارف المعهود بين الناس، و هو الدائم دون المنقطع.

لأنّا نقول: نمنع انصراف الإطلاق الى ما ذكرتم، و لهذا يصحّ التقسيم إليهما، و هو يستلزم صدق المقسوم عليهما.

و لأنّ الإضافة قد تصدق مع أدنى ملابسة، كما يقال لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك. و قولهم:

إذا كوكب الخرقاء أضافه إليها، لجدّة سيرها فيه.

احتجّ الآخرون: بأنّ الظهار حكم شرعي يقف على مورده، و لم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة.


[1] الهداية: 71.

[2] السرائر 2: 709.

[3] الانتصار: 115.

[4] الكافي في الفقه: 303، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 551.

[5] المجادلة: 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست