responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 402

و لأنّ اللفظ الصريح الظهار المشتقّ من الظّهر، و صدق المشتقّ يستدعي صدق المشتقّ منه، و كما لا يقع في الطلاق غير صريحه، عملا بأصالة النكاح و عدم المزيل كذا هنا، لاشتراكهما في العلّة.

احتجّ الشيخ: بإجماع الفرقة، و بأنّه إذا قال ما قلناه، و فعل ما يجب على المظاهر، كان أحوط في استباحة الوطء، و إذا لم يفعل، كان مفرّطا [1].

و بما رواه سدير عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته:

أنت عليّ كشعر أمّي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها، قال: «ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار» [2].

و الجواب: منع الإجماع، و قد سبق ذكر الخلاف. و الاحتياط معارض بأصالة البراءة.

و الحديث ضعيف السند جدّا، فإنّ طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف، و غياث بن إبراهيم و هو بتري، و محمد بن سليمان و هو مشترك بين الديلمي و هو ضعيف، و بين محمد بن سليمان بن الجهم و هو مشكور، و اشتباه الراوي يطرق الضعف إلى الرواية.

على أنّ المراد هو الأول، لأنّ الثاني من أصحاب سيّدنا أبي محمد العسكري عليه السلام، فبينه و بين الصادق عليه السلام بعد.

و أمّا الديلمي فإنّ بينه و بين الصادق عليه السلام رجلين: أبوه سليمان و سدير، فالأقرب أن يكون هو الراوي، و إن يكن كذلك ففي الطريق أيضا أبوه سليمان، قال ابن الغضائري: إنّه كذّاب غال روى عن الصادق عليه السلام.

و مع تطرّق هذه الوجوه من الضعف إلى الرواية كيف يجوز التعويل عليها!؟

و لا نصّ في المسألة يدلّ على ما قالوه.

مسألة 60: لو شبّهها بظهر غير الامّ من المحرّمات،

فقال: أنت عليّ كظهر أختي أو‌


[1] الخلاف 4: 530، المسألة 9.

[2] التهذيب 8: 10/ 29.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست