نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 402
و لأنّ اللفظ الصريح الظهار المشتقّ من الظّهر، و صدق المشتقّ يستدعي
صدق المشتقّ منه، و كما لا يقع في الطلاق غير صريحه، عملا بأصالة النكاح و عدم
المزيل كذا هنا، لاشتراكهما في العلّة.
احتجّ
الشيخ: بإجماع الفرقة، و بأنّه إذا قال ما قلناه، و فعل ما يجب على المظاهر، كان
أحوط في استباحة الوطء، و إذا لم يفعل، كان مفرّطا[1].
و بما رواه
سدير عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته:
أنت عليّ
كشعر أمّي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها، قال: «ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو
الظهار»[2].
و الجواب:
منع الإجماع، و قد سبق ذكر الخلاف. و الاحتياط معارض بأصالة البراءة.
و الحديث
ضعيف السند جدّا، فإنّ طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف، و غياث بن إبراهيم و هو بتري،
و محمد بن سليمان و هو مشترك بين الديلمي و هو ضعيف، و بين محمد بن سليمان بن
الجهم و هو مشكور، و اشتباه الراوي يطرق الضعف إلى الرواية.
على أنّ
المراد هو الأول، لأنّ الثاني من أصحاب سيّدنا أبي محمد العسكري عليه السلام،
فبينه و بين الصادق عليه السلام بعد.
و أمّا
الديلمي فإنّ بينه و بين الصادق عليه السلام رجلين: أبوه سليمان و سدير، فالأقرب
أن يكون هو الراوي، و إن يكن كذلك ففي الطريق أيضا أبوه سليمان، قال ابن الغضائري:
إنّه كذّاب غال روى عن الصادق عليه السلام.
و مع تطرّق
هذه الوجوه من الضعف إلى الرواية كيف يجوز التعويل عليها!؟