responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 401

و قال السيد المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الظهار لا يقع إلّا بلفظ الظّهر، و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو [منها] [1] أيّ عضو كان [2]. و به قال ابن إدريس و ابن زهرة [3].

و هو الظاهر من كلام المفيد و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و سلّار، لأنّهم فسّروا الظهار بقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي أو أحد المحرّمات [4].

و قال ابن الجنيد: فإن قال لها: أنت عليّ كأمّي، لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر امّه المنصوص، أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء، فإن قال: أنت عليّ كفرج أمّي، لزمه الظهار.

و المعتمد: ما قاله السيّد المرتضى.

لنا: الأصل الإباحة، و عدم التحريم بشي‌ء من الأقوال، خرج عنه ما وجد فيه لفظة الظهر، للإجماع، و للآية [5]، فيبقى الباقي على الأصل، لسلامته عن المعارض، فإنّ الظهار مشتقّ من لفظة الظّهر، و إذا علّق باليد و شبهها، بطل الاسم المشتقّ من الظّهر، لعدم المشتقّ منه.

و ما رواه زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الظهار، فقال: «هو من كلّ ذي محرم أمّا أو أختا أو عمة أو خالة و لا يكون إلّا في يمين» قلت:

فكيف؟ قال: «يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار» [6].

و في الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:

الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: «هو ظهار» [7].

و هو يعطي المساواة، و كذا الجواب في الأول بعد السؤال يعطي أنّ المعنى ذلك لا غير.


[1] زيادة من المصدر.

[2] الانتصار: 142.

[3] السرائر 2: 708- 709، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 551.

[4] المقنعة: 523، الكافي في الفقه: 303، المراسم: 160.

[5] المجادلة: 3.

[6] الكافي 6: 153/ 3، الفقيه 3: 340/ 164، التهذيب 8: 9/ 26، الاستبصار 3: 258/ 924.

[7] الكافي 6: 155/ 10، التهذيب 8: 9/ 28.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست