نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 401
و قال السيد المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الظهار
لا يقع إلّا بلفظ الظّهر، و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو
[منها][1] أيّ عضو كان[2]. و به قال ابن إدريس و ابن زهرة[3].
و هو الظاهر
من كلام المفيد و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و سلّار، لأنّهم فسّروا الظهار بقول
الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي أو أحد المحرّمات[4].
و قال ابن
الجنيد: فإن قال لها: أنت عليّ كأمّي، لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر امّه
المنصوص، أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء، فإن قال: أنت عليّ كفرج أمّي،
لزمه الظهار.
و المعتمد:
ما قاله السيّد المرتضى.
لنا: الأصل
الإباحة، و عدم التحريم بشيء من الأقوال، خرج عنه ما وجد فيه لفظة الظهر،
للإجماع، و للآية[5]، فيبقى الباقي على الأصل، لسلامته عن المعارض، فإنّ
الظهار مشتقّ من لفظة الظّهر، و إذا علّق باليد و شبهها، بطل الاسم المشتقّ من
الظّهر، لعدم المشتقّ منه.
و ما رواه
زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الظهار، فقال: «هو من كلّ
ذي محرم أمّا أو أختا أو عمة أو خالة و لا يكون إلّا في يمين» قلت:
فكيف؟ قال:
«يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و
هو يريد بذلك الظهار»[6].
و في الصحيح
عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يقول
لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: «هو ظهار»[7].
و هو يعطي
المساواة، و كذا الجواب في الأول بعد السؤال يعطي أنّ المعنى ذلك لا غير.