نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 403
بنتي أو عمّتي أو خالتي أو بعض المحرّمات عليه، قال الشيخ في
(النهاية): يكون مظاهرا[1].
و قال في
(الخلاف): اختلف روايات أصحابنا في ذلك، فالظاهر الأشهر الأكثر أنّه يكون مظاهرا-
و به قال الشافعي في الجديد- و قد رووا: أنّه لا يكون مظاهرا إلّا إذا شبّهها
بأمّه[2]، و هو اختيار ابن إدريس[3].
و ابن
الجنيد و ابن أبي عقيل و الصدوق و المفيد[4] قالوا كما قال
الشيخ في (النهاية) و هو أيضا قول أبي الصلاح و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة و
ابن زهرة[5]، و هو المعتمد.
لنا: ما
تقدّم في المسألة السابقة من الحديثين الصحيحين عن زرارة عن الباقر عليه السلام، و
عن جميل عن الصادق عليه السلام.
و لأنّه
شبّهها بمحرّمة عليه على التأبيد، فكان مظاهرا، كما لو شبّهها بأمّه، لاشتراكهما
في قول المنكر و الزور.
احتجّ الشيخ
على القول الثاني: بقوله تعالى مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ[6] و مقتضاه
انصراف اللفظ الى التشبيه بظهر الامّ، و هو يقتضي الاختصاص بها، فإذا عدل عنه، لم
يتعلّق به ما أوجبه اللّٰه تعالى فيه.
و ما رواه
سيف التمّار- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يقول
لامرأته: أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي، قال: فقال: «إنّما ذكر
اللّٰه تعالى الأمّهات، و إنّ هذا لحرام»[7].
و الجواب عن
الآية: المنع من الاختصاص بالأمّهات، لأنّه تعالى قال: