responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 403

بنتي أو عمّتي أو خالتي أو بعض المحرّمات عليه، قال الشيخ في (النهاية): يكون مظاهرا [1].

و قال في (الخلاف): اختلف روايات أصحابنا في ذلك، فالظاهر الأشهر الأكثر أنّه يكون مظاهرا- و به قال الشافعي في الجديد- و قد رووا: أنّه لا يكون مظاهرا إلّا إذا شبّهها بأمّه [2]، و هو اختيار ابن إدريس [3].

و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و الصدوق و المفيد [4] قالوا كما قال الشيخ في (النهاية) و هو أيضا قول أبي الصلاح و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة [5]، و هو المعتمد.

لنا: ما تقدّم في المسألة السابقة من الحديثين الصحيحين عن زرارة عن الباقر عليه السلام، و عن جميل عن الصادق عليه السلام.

و لأنّه شبّهها بمحرّمة عليه على التأبيد، فكان مظاهرا، كما لو شبّهها بأمّه، لاشتراكهما في قول المنكر و الزور.

احتجّ الشيخ على القول الثاني: بقوله تعالى مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ [6] و مقتضاه انصراف اللفظ الى التشبيه بظهر الامّ، و هو يقتضي الاختصاص بها، فإذا عدل عنه، لم يتعلّق به ما أوجبه اللّٰه تعالى فيه.

و ما رواه سيف التمّار- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:

الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي، قال: فقال: «إنّما ذكر اللّٰه تعالى الأمّهات، و إنّ هذا لحرام» [7].

و الجواب عن الآية: المنع من الاختصاص بالأمّهات، لأنّه تعالى قال:


[1] النهاية: 524.

[2] الخلاف 4: 530، المسألة 10.

[3] السرائر 2: 708.

[4] الفقيه 3: 340/ 1640، المقنعة: 523.

[5] الكافي في الفقه: 303، المراسم: 160، المهذّب 2: 297، الوسيلة: 334، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية):

551.

[6] المجادلة: 2.

[7] الكافي 6: 157/ 18، التهذيب 8: 10/ 30.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست