نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 400
و أمّا انتفاء المعارض: فللمنع من كون التكفير غير ممكن، بل يمكنه أن
يكفّر بأن يقدّم إسلامه، كما نقول في فروع العبادات.
و لأنّه يصح
طلاقه، فيصحّ ظهاره كالمسلم.
احتجّ
الشيخ: بأنّ الكفّارة لا تصحّ منه، لأنّها عبادة تفتقر إلى النيّة، فلا تصحّ من
الكافر، كسائر العبادات، و إذا لم يصح منه التكفير الرافع للتحريم لم يصح التحريم[1].
و الجواب:
المنع من المقدّمتين معا، و لو لم تصح منه العبادات لم يصح التكليف بها، نعم الصحة
لا من حيث هو كافر بل من حيث هو مكلّف بالفروع.
مسألة 59: لو شبّهها بعضو
من الام غير الظهر،
كقوله: أنت
عليّ كيد أمّي أو رجلها و نوى الظهار، قال في (الخلاف): يكون مظاهرا[2].
و عمّم في
(المبسوط) فقال: الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبّه الرجل جملة زوجته بظهر
امّه، فيقول: أنت عليّ كظهر أمّي، بلا خلاف، و للآية. فأمّا إذا شبّه زوجته بعضو
من أعضاء الأمّ غير الظهر، مثل أن يقول: أنت عليّ كبطن أمّي، أو كرأس أمّي، أو
كفرج أمّي، أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امّه، مثل أن يقول:
فرجك أو
رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا، و كذلك في قوله: رجلك عليّ كرجل أمّي، أو بطنك عليّ
كبطن أمّي، أو فرجك عليّ كفرج أمّي، و ما أشبه ذلك و نوى الظهار، كان بجميع ذلك
مظاهرا[3]. و تبعه ابن البرّاج في (المهذّب) و ابن حمزة[4].
و في
(النهاية): إذا قال الرجل: أنت عليّ كيد أمّي، أو كرجلها، أو كشعرها، أو شيء من
أعضائها و قصد بذلك الظهار، لزمه حكمه[5]. و هو قول الصدوق
في (المقنع)[6].