responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 400

و أمّا انتفاء المعارض: فللمنع من كون التكفير غير ممكن، بل يمكنه أن يكفّر بأن يقدّم إسلامه، كما نقول في فروع العبادات.

و لأنّه يصح طلاقه، فيصحّ ظهاره كالمسلم.

احتجّ الشيخ: بأنّ الكفّارة لا تصحّ منه، لأنّها عبادة تفتقر إلى النيّة، فلا تصحّ من الكافر، كسائر العبادات، و إذا لم يصح منه التكفير الرافع للتحريم لم يصح التحريم [1].

و الجواب: المنع من المقدّمتين معا، و لو لم تصح منه العبادات لم يصح التكليف بها، نعم الصحة لا من حيث هو كافر بل من حيث هو مكلّف بالفروع.

مسألة 59: لو شبّهها بعضو من الام غير الظهر،

كقوله: أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها و نوى الظهار، قال في (الخلاف): يكون مظاهرا [2].

و عمّم في (المبسوط) فقال: الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبّه الرجل جملة زوجته بظهر امّه، فيقول: أنت عليّ كظهر أمّي، بلا خلاف، و للآية. فأمّا إذا شبّه زوجته بعضو من أعضاء الأمّ غير الظهر، مثل أن يقول: أنت عليّ كبطن أمّي، أو كرأس أمّي، أو كفرج أمّي، أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امّه، مثل أن يقول:

فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا، و كذلك في قوله: رجلك عليّ كرجل أمّي، أو بطنك عليّ كبطن أمّي، أو فرجك عليّ كفرج أمّي، و ما أشبه ذلك و نوى الظهار، كان بجميع ذلك مظاهرا [3]. و تبعه ابن البرّاج في (المهذّب) و ابن حمزة [4].

و في (النهاية): إذا قال الرجل: أنت عليّ كيد أمّي، أو كرجلها، أو كشعرها، أو شي‌ء من أعضائها و قصد بذلك الظهار، لزمه حكمه [5]. و هو قول الصدوق في (المقنع) [6].


[1] الخلاف 4: 526 ذيل المسألة 2.

[2] الخلاف 4: 530، المسألة 9.

[3] المبسوط 5: 148.

[4] المهذّب 2: 297- 298، الوسيلة: 334.

[5] النهاية: 526.

[6] لم نجده فيه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست