responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 399

الفصل الثالث: في الظهار

مسألة 58: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا يصحّ الظهار من الكافر و لا التكفير [1].

و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنّه قال: و كلّ مسلم من الأحرار و غيرهم إذا كان بالغا مالكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إيّاه، إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله، لزمه الظهار.

فالتقييد يشعر باختياره لهذا المذهب.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّ الظهار يصحّ من الكافر [2]، و هو الأقوى عندي.

لنا: عموم الآية [3].

و لأنّ المقتضي موجود، و المعارض- و هو عدم تمكّنه من التكفير- لا يصلح للمانعية.

أمّا وجود المقتضي: فهو اللفظ الصادر من أهله في محلّه.


[1] الخلاف 4: 525، المسألة 2، المبسوط 5: 145.

[2] السرائر 2: 708.

[3] المجادلة: 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست