نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 399
الفصل الثالث:
في الظهار
مسألة 58: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): لا يصحّ الظهار من الكافر و لا التكفير[1].
و هو الظاهر
من كلام ابن الجنيد، فإنّه قال: و كلّ مسلم من الأحرار و غيرهم إذا كان بالغا
مالكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إيّاه، إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله،
لزمه الظهار.
فالتقييد
يشعر باختياره لهذا المذهب.
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّ الظهار يصحّ من الكافر[2]، و هو
الأقوى عندي.