responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 398

إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردّها كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و على كلّ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك و الرضى به، و أنّهما قد وكّلاهما في ذلك، و مهما فعلاه فهو جائز عليهما، ثمَّ يخلو كلّ واحد من المختارين بصاحبه، فيعلم ذات نفسه، و يشير عليه بالصواب، ثمَّ يجتمعان فيحكمان عليهما، و على الوالي إن كان التحاكم الى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك، إلّا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز شيئا رسماه أو رسمه صاحبه له.

و هذا الكلام يعطي أنّه توكيل، و أنّ لهما أن يفرّقا، و قد تقدّم البحث فيهما.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست