نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 398
إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردّها كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و
على كلّ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك و الرضى به، و أنّهما قد وكّلاهما في ذلك، و مهما
فعلاه فهو جائز عليهما، ثمَّ يخلو كلّ واحد من المختارين بصاحبه، فيعلم ذات نفسه،
و يشير عليه بالصواب، ثمَّ يجتمعان فيحكمان عليهما، و على الوالي إن كان التحاكم
الى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك، إلّا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز
شيئا رسماه أو رسمه صاحبه له.
و هذا
الكلام يعطي أنّه توكيل، و أنّ لهما أن يفرّقا، و قد تقدّم البحث فيهما.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 398