نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 397
جعل إليهما الإصلاح و الطلاق، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، و
إن أطلق لهما القول، و حضر كلا الزوجين، و لم يكن أحدهما مغلوبا على عقله و رأيا
الإصلاح، أصلحا من غير مراجعة، و إن رأيا التفريق بينهما بطلاق أو خلع، لم يمضيا
إلّا بعد المراجعة، فإن رضيا فذاك، و إن أبيا، ألزمهما الحاكم القيام بالواجب[1].
لنا: ما
رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى
يستأمرا الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن
جمعا فجائز، و إن فرّقا فجائز»[2].
احتجّ ابن
حمزة: بما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن قول
اللّٰه عزّ و جلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً
مِنْ أَهْلِهٰا[3] أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و
المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟
فقال الرجل
و المرأة: نعم، فأشهدوا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟
قال: «نعم،
و لكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج»[4].
و لأنّهما
حكمان، فيمضي حكمهما في الطلاق، كالصلح.
و الجواب:
منع صحة السند، و عدم دلالته على محلّ النزاع، لأنا نسلّم مقتضى الحديث حيث استأذن
الحكمان الرجل و المرأة في الصلح و التفريق.
و نمنع
مساواة الطلاق للصلح.
مسألة 57: قال ابن الجنيد:
و إن كان النشوز منهما و لم يرجعا بالوعظ
من الوالي و
لا الذي تحاكما إليه، أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتّهم على المرأة و لا
عليه، و كذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها، و يشترط الوالي أو المرضي بحكمه على
الزوجين أنّ للمختارين جميعا أن يفرّقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و كذلك