responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 397

جعل إليهما الإصلاح و الطلاق، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، و إن أطلق لهما القول، و حضر كلا الزوجين، و لم يكن أحدهما مغلوبا على عقله و رأيا الإصلاح، أصلحا من غير مراجعة، و إن رأيا التفريق بينهما بطلاق أو خلع، لم يمضيا إلّا بعد المراجعة، فإن رضيا فذاك، و إن أبيا، ألزمهما الحاكم القيام بالواجب [1].

لنا: ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن جمعا فجائز، و إن فرّقا فجائز» [2].

احتجّ ابن حمزة: بما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا [3] أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟

فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدوا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟

قال: «نعم، و لكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج» [4].

و لأنّهما حكمان، فيمضي حكمهما في الطلاق، كالصلح.

و الجواب: منع صحة السند، و عدم دلالته على محلّ النزاع، لأنا نسلّم مقتضى الحديث حيث استأذن الحكمان الرجل و المرأة في الصلح و التفريق.

و نمنع مساواة الطلاق للصلح.

مسألة 57: قال ابن الجنيد: و إن كان النشوز منهما و لم يرجعا بالوعظ

من الوالي و لا الذي تحاكما إليه، أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتّهم على المرأة و لا عليه، و كذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها، و يشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أنّ للمختارين جميعا أن يفرّقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و كذلك‌


[1] الوسيلة: 333.

[2] الكافي 6: 146/ 2، الفقيه 3: 337/ 1626، التهذيب 8: 103/ 350.

[3] النساء: 35.

[4] الكافي 6: 146/ 4، التهذيب 8: 104/ 351.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست