responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 396

على سبيل التوكيل، تولّاه الزوجان.

مسألة 55: قال الشيخ في (المبسوط): الذي يقتضيه مذهبنا أنّ ذلك حكم،

لأنّهم رووا: أنّ لهما الإصلاح من غير استئذان، و ليس لهما الفرقة بالطلاق و غيره إلّا بعد أن يستأذناهما، و لو كان توكيلا، لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها [1]. و به قال ابن إدريس [2].

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): و قد ذكرنا في كتابنا (الكامل في الفقه) في هذا الموضع: أنّه على طريق التوكيل، و الصحيح أنّه على طريق الحكم، لأنّه لو كان توكيلا، لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها [3].

و الظاهر أنّه تحكيم، كما قاله الشيخ و ابن البرّاج، لما تقدّم.

و لقوله تعالى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [4] فخاطب الحكّام بذلك دون الزوجين، و جعل ذلك الى رأيهما، و سمّاهما حكمين.

احتجّ ابن البرّاج: بأنّ البضع حقّ الزوج و المال حقّ المرأة، فليس لأحد الحكمين أن يتصرّف فيه إلّا بولاية عليهما أو وكالة عنهما و هما رشيدان، فلم يكونا إلّا وكيلين.

و الجواب: لا امتناع في ثبوت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضى الديون عنه إذا مطل.

مسألة 56: المشهور: أنّه ليس للحكمين التفريق إلّا بإذن الزوجين.

و قال ابن حمزة: ينفذ الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها ليدبّرا الأمر، فإن‌


[1] المبسوط 4: 340.

[2] السرائر 2: 730.

[3] المهذّب 2: 266.

[4] النساء: 35.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست