نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 396
على سبيل التوكيل، تولّاه الزوجان.
مسألة 55: قال الشيخ في
(المبسوط): الذي يقتضيه مذهبنا أنّ ذلك حكم،
لأنّهم
رووا: أنّ لهما الإصلاح من غير استئذان، و ليس لهما الفرقة بالطلاق و غيره إلّا
بعد أن يستأذناهما، و لو كان توكيلا، لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها[1]. و به قال
ابن إدريس[2].
و قال ابن البرّاج
في (المهذّب): و قد ذكرنا في كتابنا (الكامل في الفقه) في هذا الموضع: أنّه على
طريق التوكيل، و الصحيح أنّه على طريق الحكم، لأنّه لو كان توكيلا، لكان ذلك تابعا
للوكالة و بحسب شرطها[3].
و الظاهر
أنّه تحكيم، كما قاله الشيخ و ابن البرّاج، لما تقدّم.
و لقوله
تعالى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا
إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا[4] فخاطب
الحكّام بذلك دون الزوجين، و جعل ذلك الى رأيهما، و سمّاهما حكمين.
احتجّ ابن
البرّاج: بأنّ البضع حقّ الزوج و المال حقّ المرأة، فليس لأحد الحكمين أن يتصرّف
فيه إلّا بولاية عليهما أو وكالة عنهما و هما رشيدان، فلم يكونا إلّا وكيلين.
و الجواب:
لا امتناع في ثبوت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضى
الديون عنه إذا مطل.
مسألة 56: المشهور: أنّه
ليس للحكمين التفريق إلّا بإذن الزوجين.
و قال ابن
حمزة: ينفذ الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها ليدبّرا الأمر، فإن