و بأنّ المقصود استفراغ النظر في حالهما، و فصله بحسب ما يرياه صلاحا لهما، و هو معنى مشترك بين الأجنبي و الأهل.
و التخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب، إذ الأغلب شدّة حرص الأهل على الشفقة، بخلاف الأجنبي، فلا يدلّ على نفيه عمّا عداه.
و لأنّه يجوز لو لم يكن لهما أهل فكذا إذا كان لوجود المقتضي.
و لأنّ القرابة ليست شرطا في الحكم، و لا في الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادا و استحبابا.
و قول ابن إدريس لا يخلو من قوّة.
مسألة 53: قال الشيخ في (المبسوط): الهجران في المضجع أن يعتزل فراشها [1].
و قال الشيخ علي بن بابويه في (رسالته) [2] و ابنه الصدوق في (مقنعة) [3] و ابن البرّاج: الهجران أن يحوّل إليها ظهره [4].
و ابن إدريس قال بالأول، و جعل الثاني رواية [5].
و كلاهما عندي جائز، و يختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمهما.
مسألة 54: الظاهر من قول أصحابنا: أنّ الباعث للحكمين الحاكم.
و قال الصدوق في (المقنع) و أبوه في (الرسالة): يختار الرجل رجلا و المرأة رجلا [6].
و الأصل في ذلك أنّ البعث إن كان على سبيل التحكيم، تولّاه الحاكم، و إن كان
[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 245.
[3] المقنع: 118.
[4] المهذّب 2: 264.
[5] السرائر 2: 728.
[6] المقنع: 118، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 245.