responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 395

و بأنّ المقصود استفراغ النظر في حالهما، و فصله بحسب ما يرياه صلاحا لهما، و هو معنى مشترك بين الأجنبي و الأهل.

و التخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب، إذ الأغلب شدّة حرص الأهل على الشفقة، بخلاف الأجنبي، فلا يدلّ على نفيه عمّا عداه.

و لأنّه يجوز لو لم يكن لهما أهل فكذا إذا كان لوجود المقتضي.

و لأنّ القرابة ليست شرطا في الحكم، و لا في الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادا و استحبابا.

و قول ابن إدريس لا يخلو من قوّة.

مسألة 53: قال الشيخ في (المبسوط): الهجران في المضجع أن يعتزل فراشها [1].

و قال الشيخ علي بن بابويه في (رسالته) [2] و ابنه الصدوق في (مقنعة) [3] و ابن البرّاج: الهجران أن يحوّل إليها ظهره [4].

و ابن إدريس قال بالأول، و جعل الثاني رواية [5].

و كلاهما عندي جائز، و يختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمهما.

مسألة 54: الظاهر من قول أصحابنا: أنّ الباعث للحكمين الحاكم.

و قال الصدوق في (المقنع) و أبوه في (الرسالة): يختار الرجل رجلا و المرأة رجلا [6].

و الأصل في ذلك أنّ البعث إن كان على سبيل التحكيم، تولّاه الحاكم، و إن كان‌


[1] المبسوط 4: 338.

[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 245.

[3] المقنع: 118.

[4] المهذّب 2: 264.

[5] السرائر 2: 728.

[6] المقنع: 118، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 245.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست