و قال ابن
إدريس: و هذا القول أقوى من الأول، لظاهر القرآن[5].
و الظاهر أنّ
الشيخ لم يقصد تفسير النشوز مطلقا، بل ما يتعلّق بالمرأة حتى يتبيّن إباحة أخذ
العوض على المقام معها، لأنّ القرآن قد نطق بالنشوز منهما معا، فلا يرد قول ابن
إدريس.
مسألة 52: الحكمان اللّذان
يبعثهما الحاكم في الشقاق
قال في
(المبسوط)- و تبعه ابن البرّاج[6]-: يجوز أن يكونا
أجنبيّين من الزوجين، و يستحب أن يكون حكم الزوج من أهله و حكم المرأة من أهلها[7]. و به قال
ابن حمزة[8].
و قال ابن
إدريس: بل يجب أن يكونا من أهلهما، لظاهر القرآن[9].