responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 393

طلاق [1]، و حملهما على التقية [2].

مسألة 49: قال الشيخ في (المبسوط): إذا قال: خالعتك على ألف في ذمّتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد،

كان عليه البيّنة، و عليها اليمين [3].

و قال ابن البرّاج: عليها البيّنة و عليه اليمين [4].

و الوجه: الأول.

لنا: أنّه مدّع و هي منكرة، و كانت البيّنة عليه و اليمين عليها، كغيرها من الدعاوي.

مسألة 50: قال الشيخ في (المبسوط): الذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوّج أربعة بمهر مسمّى:

أنّ المهر صحيح، و ينقسم بينهنّ بالسويّة، و كذلك في الخلع، و يكون الفداء صحيحا، و يلزم كلّ واحدة منهنّ حصتها بالسويّة، فأمّا الكتابة و البيع فينبغي أن نقول: إنّه يتقسّط على قدر أثمانهما، أو نقول: الكتابة فاسدة و البيع، لأنّ العوض في كلّ واحد مجهول [5].

و قال ابن البرّاج: إذا كان للرجل امرأتان فخالعهما على ألف، قسّمت الألف بينهما على قدر ما تزوّجهما به من المهر [6].

و المعتمد أن نقول: إذا تزوّج أربعا بمهر واحد، قسّم على قدر مهور الأمثال، لأنّه كعوض العين في البيع، و كذا الكتابة و البيع.

و قول الشيخ بالبطلان، للجهالة، ضعيف، لأنّه جعل الجملة المعلومة في مقابلة الجملة المعلومة، و لا جهالة هنا، كما لو اشترى ما ظهر استحقاق البعض.

و قول ابن البرّاج ضعيف جدّا، إذ لا اعتبار بالمسمّى في التقسيط، إلّا أن يكون على‌


[1] التهذيب 8: 102/ 345 و 346، الاستبصار 3: 319/ 1136 و 1137.

[2] التهذيب 1028 ذيل الحديث 346، و الاستبصار 3: 319 ذيل الحديث 1137.

[3] المبسوط 4: 349.

[4] انظر: المهذّب 2: 269، و فيه: كان عليه البيّنة و عليها اليمين.

[5] المبسوط 4: 363.

[6] المهذّب 2: 272.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست