و قال ابن
البرّاج: عليها البيّنة و عليه اليمين[4].
و الوجه:
الأول.
لنا: أنّه
مدّع و هي منكرة، و كانت البيّنة عليه و اليمين عليها، كغيرها من الدعاوي.
مسألة 50: قال الشيخ في
(المبسوط): الذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوّج أربعة بمهر مسمّى:
أنّ المهر
صحيح، و ينقسم بينهنّ بالسويّة، و كذلك في الخلع، و يكون الفداء صحيحا، و يلزم كلّ
واحدة منهنّ حصتها بالسويّة، فأمّا الكتابة و البيع فينبغي أن نقول: إنّه يتقسّط
على قدر أثمانهما، أو نقول: الكتابة فاسدة و البيع، لأنّ العوض في كلّ واحد مجهول[5].
و قال ابن
البرّاج: إذا كان للرجل امرأتان فخالعهما على ألف، قسّمت الألف بينهما على قدر ما
تزوّجهما به من المهر[6].
و المعتمد
أن نقول: إذا تزوّج أربعا بمهر واحد، قسّم على قدر مهور الأمثال، لأنّه كعوض العين
في البيع، و كذا الكتابة و البيع.
و قول الشيخ
بالبطلان، للجهالة، ضعيف، لأنّه جعل الجملة المعلومة في مقابلة الجملة المعلومة، و
لا جهالة هنا، كما لو اشترى ما ظهر استحقاق البعض.
و قول ابن
البرّاج ضعيف جدّا، إذ لا اعتبار بالمسمّى في التقسيط، إلّا أن يكون على
[1]
التهذيب 8: 102/ 345 و 346، الاستبصار 3: 319/ 1136 و 1137.
[2]
التهذيب 1028 ذيل الحديث 346، و الاستبصار 3: 319 ذيل الحديث 1137.