نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 392
و الجواب: أنّ زرارة لم يسند الرواية الى إمام، و مع ذلك فلا دلالة
فيها، لأنّ تسويغ أخذ ما دون المهر لا يمنع من تسويغ أخذ المهر.
مسألة 47: المشهور: أنّ
للمرأة أن ترجع في البذل في العدّة و إن لم يرجع الزوج في البضع.
و قال ابن
حمزة: و يجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين: الرجوع قبل انقضاء العدّة، و إرادة الزوج
الرجوع في البضع[1].
و قد سبق
مثله في الخلع.
مسألة 48: قال الشيخ في
(التهذيب) و (الاستبصار): الذي أعمل عليه في المبارأة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم
يتبعها بطلاق،
و هو مذهب
جميع أصحابنا المحصّلين من تقدّم منهم و من تأخّر[2].
و قال في
(المبسوط): فرّق أصحابنا بين الخلع و المبارأة، فلم يختلفوا في أنّ المبارأة لا
تقع إلّا بلفظ الطلاق، و اختلفوا في الخلع، فقال المحصّلون منهم: فيه مثل ذلك و
قال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع[3].
و قال نجم
الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في (مختصره): و يشترط اتباعها بالطلاق على قول
الأكثر[4].
و هو يشعر
بوجود خلاف، مع أنّه قال في (الشرائع): و تقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ
بالطلاق اتّفاقا منّا، و في الخلع على الخلاف[5].
لنا:
الإجماع، و قد نقله الشيخ و نقله حجّة، و لأنّ الأصل بقاء النكاح.
و قد روى
الشيخ حديثين عن الباقر و الصادق عليهما السلام: أنّها تقع من غير