responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 392

و الجواب: أنّ زرارة لم يسند الرواية الى إمام، و مع ذلك فلا دلالة فيها، لأنّ تسويغ أخذ ما دون المهر لا يمنع من تسويغ أخذ المهر.

مسألة 47: المشهور: أنّ للمرأة أن ترجع في البذل في العدّة و إن لم يرجع الزوج في البضع.

و قال ابن حمزة: و يجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين: الرجوع قبل انقضاء العدّة، و إرادة الزوج الرجوع في البضع [1].

و قد سبق مثله في الخلع.

مسألة 48: قال الشيخ في (التهذيب) و (الاستبصار): الذي أعمل عليه في المبارأة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق،

و هو مذهب جميع أصحابنا المحصّلين من تقدّم منهم و من تأخّر [2].

و قال في (المبسوط): فرّق أصحابنا بين الخلع و المبارأة، فلم يختلفوا في أنّ المبارأة لا تقع إلّا بلفظ الطلاق، و اختلفوا في الخلع، فقال المحصّلون منهم: فيه مثل ذلك و قال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع [3].

و قال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في (مختصره): و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر [4].

و هو يشعر بوجود خلاف، مع أنّه قال في (الشرائع): و تقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقا منّا، و في الخلع على الخلاف [5].

لنا: الإجماع، و قد نقله الشيخ و نقله حجّة، و لأنّ الأصل بقاء النكاح.

و قد روى الشيخ حديثين عن الباقر و الصادق عليهما السلام: أنّها تقع من غير‌


[1] الوسيلة: 332.

[2] التهذيب 8: 102 ذيل الحديث 346، الاستبصار 3: 319 ذيل الحديث 1137.

[3] المبسوط 4: 373.

[4] المختصر النافع: 228.

[5] شرائع الإسلام 3: 58.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست