responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 391

و الجمع بين الكلامين مشكل، و الوجه: أنّ لها الخروج، لأنّه طلاق بائن.

مسألة 46: قال الشيخ علي بن بابويه في (رسالته) في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها،

و ليس له أن يأخذ الكلّ [1].

و قال ابنه في (المقنع): و لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها [2]. و هو الظاهر من كلام الشيخ في (النهاية) [3] و ابن أبي عقيل، و به قال ابن حمزة [4].

و سوّغ المفيد و سلّار أخذ المهر كملا [5]، و هو اختيار ابن إدريس [6]، و هو الوجه، لعموم فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [7].

و ما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلّا أنّه يقول:

فإن ارتجعت في شي‌ء فأنا أملك ببضعك، فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه» [8].

و للأصل، و إنّما منعناه من الزائد، للاشتراك في الكراهة.

احتجّوا: بما رواه زرارة- في الحسن- قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلّم بما لا يحلّ لها» [9].


[1] انظر: الفقيه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 245.

[2] المقنع: 117.

[3] النهاية: 530.

[4] الوسيلة: 332.

[5] المقنعة: 530، المراسم: 162.

[6] السرائر 2: 724.

[7] البقرة: 229.

[8] الكافي 6: 143/ 5، التهذيب 8: 100- 101/ 339.

[9] الكافي 6: 142/ 2، التهذيب 8: 101/ 340.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست