و قال ابنه
في (المقنع): و لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها[2]. و هو
الظاهر من كلام الشيخ في (النهاية)[3] و ابن أبي عقيل، و
به قال ابن حمزة[4].
و سوّغ
المفيد و سلّار أخذ المهر كملا[5]، و هو اختيار ابن
إدريس[6]، و هو الوجه، لعموم فَلٰا
جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[7].
و ما رواه
أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «المبارأة تقول المرأة لزوجها:
لك ما عليك و اتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلّا أنّه يقول:
فإن ارتجعت
في شيء فأنا أملك ببضعك، فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه»[8].
و للأصل، و
إنّما منعناه من الزائد، للاشتراك في الكراهة.
احتجّوا:
بما رواه زرارة- في الحسن- قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ
منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارأة يؤخذ منها
دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلّم
بما لا يحلّ لها»[9].
[1]
انظر: الفقيه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 245.