و ما رواه
محمد بن القاسم الهاشمي عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:
«لا ترث
المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهنّ في
مرض الزوج و إن مات في مرضه، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه»[2].
مسألة 44: قال سلّار: و
شروط الخلع و المبارأة شروط الطلاق،
قال ابن
إدريس: قوله: يقعان بكلّ زوجة، يعني أنّه بائن لا رجعة من واحد منهما، سواء كان
الخلع أو المبارأة مصاحبا للطلقة الأوّلة أو الثانية، لأنّه لمّا عدّد البوائن ذكر
ذلك.
قال: و قال
الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتّع بها.
قال: و هذا
خطأ محض، لأنّ المبارأة لا بدّ فيها من طلاق، و المتمتّع بها لا يقع بها طلاق[4].
و كلام ابن
إدريس في تفسيره لا يعطي معنى.
و قول
الراوندي مشكل، و لو صحّ حمله على ما ذكره، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.
مسألة 45: قال الصدوق في
(المقنع): و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدّتها،
و إذا
طلّقها، فليس لها متعة و لا سكنى و لا نفقة[5].