responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 390

قال: و لنا في ذلك نظر [1].

و هو يدلّ على تردّده.

لنا: ما تقدّم من انتفاء سبب التوارث، و هو التهمة.

و ما رواه محمد بن القاسم الهاشمي عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:

«لا ترث المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج و إن مات في مرضه، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه» [2].

مسألة 44: قال سلّار: و شروط الخلع و المبارأة شروط الطلاق،

إلّا أنّهما يقعان بكلّ زوجة [3].

قال ابن إدريس: قوله: يقعان بكلّ زوجة، يعني أنّه بائن لا رجعة من واحد منهما، سواء كان الخلع أو المبارأة مصاحبا للطلقة الأوّلة أو الثانية، لأنّه لمّا عدّد البوائن ذكر ذلك.

قال: و قال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتّع بها.

قال: و هذا خطأ محض، لأنّ المبارأة لا بدّ فيها من طلاق، و المتمتّع بها لا يقع بها طلاق [4].

و كلام ابن إدريس في تفسيره لا يعطي معنى.

و قول الراوندي مشكل، و لو صحّ حمله على ما ذكره، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.

مسألة 45: قال الصدوق في (المقنع): و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدّتها،

و إذا طلّقها، فليس لها متعة و لا سكنى و لا نفقة [5].


[1] السرائر 2: 726.

[2] التهذيب 8: 100/ 335.

[3] المراسم: 162.

[4] السرائر 2: 730- 731.

[5] المقنع: 117.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست