responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 389

و هذا القول يعطي جواز رجوع المرأة في البذل، سواء اختار الرجل [1] أو لا، و هو على طلاقه.

و قال ابن حمزة: يجوز أن يطلقا الخلع و أن تقيّد المرأة بالرجوع فيما افتدت به و الرجل بالرجوع في بضعها، فإن أطلقا، لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلّا برضى الآخر، و إن قيّدا، لم يخل: إمّا لزمتها العدّة أو لم تلزم، فإن لزمتها، جاز الرجوع ما لم تخرج من العدّة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدّة، لم يكن لهما الرجوع بحال إلّا بعقد جديد و مهر مستأنف [2].

و المفيد- رحمه اللّٰه- فسّر الخلع، الى أن قال: فإذا أجابته الى ملتمسه، قال لها: قد خلعتك على كذا و كذا درهم أو دينار، أو كيت و كيت، فإن رجعتي في شي‌ء من ذلك فأنا أملك ببضعك، فإذا قال لها ذلك بمحضر من رجلين مسلمين عدلين- و هي طاهر من الحيض طهرا لم يقربها فيه بجماع- فقد بانت منه، و ليس له عليها رجعة، فإن اختارت الرجوع إليه و اختار هو ذلك، جاز بعقد مستأنف و مهر جديد، و إن لم تؤثر الرجوع إليه، لم يكن له عليها سبيل، فإن رجعت عليه بشي‌ء ممّا تقرّر بينه و بينها قبل خروجها من العدّة، كان له رجعتها و إن كرهت ذلك [3].

و ليس في هذا دلالة على جواز رجوعها مطلقا، إلّا فيما إذا وقع الشرط في الخلع.

احتجّ الأصحاب: بعموم قولهم عليهم السلام: «و ليس له عليها رجعة» [4].

و احتجّ ابن حمزة: بأنّها معاوضة، فيعتبر رضاهما. و لا بأس به.

مسألة 43: لو خالع المريض، لم ترثه الزوجة في العدّة،

سواء قلنا إنّه طلاق أو إنّه مفتقر إليه، لانتفاء التهمة.

قال ابن إدريس: و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في (استبصاره).


[1] في «ص»: الزوج.

[2] الوسيلة: 332.

[3] المقنعة: 528- 529.

[4] الكافي 6: 141/ 6 و 8، التهذيب 8: 97/ 328، الاستبصار 3: 316/ 1127.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست