نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 389
و هذا القول يعطي جواز رجوع المرأة في البذل، سواء اختار الرجل[1] أو لا، و هو على طلاقه.
و قال ابن
حمزة: يجوز أن يطلقا الخلع و أن تقيّد المرأة بالرجوع فيما افتدت به و الرجل
بالرجوع في بضعها، فإن أطلقا، لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلّا برضى الآخر، و إن
قيّدا، لم يخل: إمّا لزمتها العدّة أو لم تلزم، فإن لزمتها، جاز الرجوع ما لم تخرج
من العدّة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدّة، لم يكن لهما الرجوع بحال إلّا بعقد
جديد و مهر مستأنف[2].
و المفيد-
رحمه اللّٰه- فسّر الخلع، الى أن قال: فإذا أجابته الى ملتمسه، قال لها: قد
خلعتك على كذا و كذا درهم أو دينار، أو كيت و كيت، فإن رجعتي في شيء من ذلك فأنا
أملك ببضعك، فإذا قال لها ذلك بمحضر من رجلين مسلمين عدلين- و هي طاهر من الحيض
طهرا لم يقربها فيه بجماع- فقد بانت منه، و ليس له عليها رجعة، فإن اختارت الرجوع
إليه و اختار هو ذلك، جاز بعقد مستأنف و مهر جديد، و إن لم تؤثر الرجوع إليه، لم
يكن له عليها سبيل، فإن رجعت عليه بشيء ممّا تقرّر بينه و بينها قبل خروجها من
العدّة، كان له رجعتها و إن كرهت ذلك[3].
و ليس في
هذا دلالة على جواز رجوعها مطلقا، إلّا فيما إذا وقع الشرط في الخلع.
احتجّ
الأصحاب: بعموم قولهم عليهم السلام: «و ليس له عليها رجعة»[4].
و احتجّ ابن
حمزة: بأنّها معاوضة، فيعتبر رضاهما. و لا بأس به.
مسألة 43: لو خالع المريض،
لم ترثه الزوجة في العدّة،
سواء قلنا
إنّه طلاق أو إنّه مفتقر إليه، لانتفاء التهمة.
قال ابن
إدريس: و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في (استبصاره).