نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 388
و الجواب: لا استبعاد في مساواته للطلاق، و قد دلّ الحديث عليه، فيجب
المصير إليه.
مسألة 41: المشهور عند
علمائنا: أنّ الخلع لا يفتقر الى السلطان،
بل يجوز
بغيره.
و قال ابن
الجنيد: و لا يكون ذلك إلا عند سلطان قيّم بأمر المسلمين.
لنا: أنّه
عقد معاوضة، فلم يكن من شرطه الحاكم، كسائر العقود.
و لأنّه
طلاق على ما تقدّم، فلا يشترط فيه السلطان.
احتجّ: بما
رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، الى أن قال: «و لا يكون ذلك إلّا عند سلطان»[1].
و لأنّه
تعالى قال فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[2] و هذا خطاب
للحاكم.
و الجواب عن
الأول: بالحمل على الاستحباب.
و عن
الثاني: أنّ الخطاب مع الأزواج، و على أنّه يجوز التخصيص للدليل، و قد تقدّم.
مسألة 42: المشهور: أنّ
للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدّة،
فإذا رجعت،
كان للزوج الرجوع في النكاح.
قال الشيخ
في (النهاية): و تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها، اللّهم إلّا أن ترجع المرأة
فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شيء من ذلك، كان له الرجوع أيضا في بضعها ما لم
تخرج من العدّة، فإن خرجت من العدّة ثمَّ رجعت في شيء ممّا بذلته، لم يلتفت
إليها، و لم يكن له أيضا عليها رجعة، فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدّتها إذا لم
ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها، كان ذلك بعقد مستأنف و مهر جديد[3].