responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 367

أو اثنتين، ثمَّ تركها حتى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فيتزوّجها الأول، قال: «هي عنده على ما هي عليه من الطلاق» [1].

و مثله- في الصحيح- عن الحلبي [2].

و في الصحيح عن جميل عن الصادق عليه السلام و إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت، ثمَّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأول، ثمَّ طلّقها فتزوّجت رجلا، ثمَّ طلّقها فتزوّجها الأول، ثمَّ طلّقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا» [3].

و هذه الروايات كلّها تدلّ على عدم الهدم.

و لأنّ وطء الزوجة لم يؤثّر في إباحتها للزوج الأول، فلا يؤثّر في الطلاق، كالزوج الثالث، بخلاف الثلاث، فإنّه أثّر في إباحة العقد.

و لأنّه لا يمكن بناء العقد الثاني على الأول، و هنا يمكن بناؤه عليه، فيبنى، كما لو عادت قبل أن يتزوّج.

و أمّا الهدم: فقد رواه رفاعة بن موسى النخّاس، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمَّ تزوّجها آخر، فيطلّقها على السنّة، فتبين منه، ثمَّ يتزوّجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: «على غير شي‌ء» ثمَّ قال: «يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمَّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين» [4].

و ما رواه عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضيّة عليّ عليه السلام و عمر، في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة!؟» [5]


[1] التهذيب 8: 32/ 94، الاستبصار 3: 273/ 969.

[2] التهذيب 8: 32/ 95، الاستبصار 3: 273/ 970.

[3] الكافي 5: 428/ 7، التهذيب 8: 311/ 290.

[4] التهذيب 8: 32/ 92، الاستبصار 3: 272/ 967.

[5] التهذيب 8: 34/ 106، الاستبصار 3: 275/ 981.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست