و في الصحيح
عن جميل عن الصادق عليه السلام و إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام،
قال: «إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت، ثمَّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأول، ثمَّ
طلّقها فتزوّجت رجلا، ثمَّ طلّقها فتزوّجها الأول، ثمَّ طلّقها الزوج الأول هكذا
ثلاثا لم تحلّ له أبدا»[3].
و هذه
الروايات كلّها تدلّ على عدم الهدم.
و لأنّ وطء
الزوجة لم يؤثّر في إباحتها للزوج الأول، فلا يؤثّر في الطلاق، كالزوج الثالث،
بخلاف الثلاث، فإنّه أثّر في إباحة العقد.
و لأنّه لا
يمكن بناء العقد الثاني على الأول، و هنا يمكن بناؤه عليه، فيبنى، كما لو عادت قبل
أن يتزوّج.
و أمّا
الهدم: فقد رواه رفاعة بن موسى النخّاس، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه
السلام: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمَّ تزوّجها آخر، فيطلّقها على
السنّة، فتبين منه، ثمَّ يتزوّجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: «على غير شيء»
ثمَّ قال: «يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمَّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا
طلّقها واحدة كانت على اثنتين»[4].
و ما رواه
عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضيّة عليّ عليه
السلام و عمر، في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوّجها آخر فطلّقها أو
مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق،
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم
واحدة!؟»[5]