نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 368
و حمل الشيخ الروايات الاولى على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم
يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو يكون متعة، فإنّ الثلاثة لا يحلّل و لا يهدم
الأقلّ من الثلاث[1].
و لا بأس
بهذا الجمع، لاعتضاده بأصالة الإباحة، فإنّها بعد الزوج الثاني بالنسبة إليه و الى
غيره على السواء، و كما أبيحت لغيره بعد طلقتين كذا له.
و لأنّه قد
وردت أخبار صحاح في أنّ الخروج من العدّة يهدم طلاق الزوج نفسه، فالأولى غيره و إن
كنّا لا نعمل بتلك الأخبار، فالأقوى ما اختاره الشيخ.
مسألة 18: المشهور: أنّ
طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها،
ذهب إليه
الشيخ[2] و ابن الجنيد، و تبعهما ابن البرّاج و ابن إدريس[3].
و قال
الصدوق في (المقنع)[4] و أبوه في (رسالته)[5]: و الأخرس
إذا أراد أن يطلّق ألقى على امرأته قناعا يرى أنّها قد حرمت عليه، فإذا أراد
مراجعتها، رفع القناع عنها يرى أنّها قد حلّت له. و جعله الشيخ و ابن البرّاج
رواية[6].
و قال ابن
حمزة: ما يكون في حكم النكاح أربعة، و عدّ منها: الإيماء من الأخرس على وجه يفهم
منه الطلاق، أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحّي عنها، و إذا أراد الرجعة، كشف
المقنعة عن رأسها[7].
لنا: ما
رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل تكون عنده المرأة
فصمت فلا يتكلّم، قال: «أخرس؟» قلت: نعم، قال: «فيعلم منه بغض لامرأته و كراهة
لها؟» قلت: نعم، أ يجوز له أن يطلّق عنه وليّه؟ قال: «لا، و لكن يكتب و يشهد على
ذلك» قلت: أصلحك اللّٰه لا يكتب و لا يسمع، كيف يطلّقها؟
[1]
التهذيب 8: 32 ذيل الحديث 97، الاستبصار 3: 273 ذيل الحديث 972.