responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 368

و حمل الشيخ الروايات الاولى على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو يكون متعة، فإنّ الثلاثة لا يحلّل و لا يهدم الأقلّ من الثلاث [1].

و لا بأس بهذا الجمع، لاعتضاده بأصالة الإباحة، فإنّها بعد الزوج الثاني بالنسبة إليه و الى غيره على السواء، و كما أبيحت لغيره بعد طلقتين كذا له.

و لأنّه قد وردت أخبار صحاح في أنّ الخروج من العدّة يهدم طلاق الزوج نفسه، فالأولى غيره و إن كنّا لا نعمل بتلك الأخبار، فالأقوى ما اختاره الشيخ.

مسألة 18: المشهور: أنّ طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها،

ذهب إليه الشيخ [2] و ابن الجنيد، و تبعهما ابن البرّاج و ابن إدريس [3].

و قال الصدوق في (المقنع) [4] و أبوه في (رسالته) [5]: و الأخرس إذا أراد أن يطلّق ألقى على امرأته قناعا يرى أنّها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها، رفع القناع عنها يرى أنّها قد حلّت له. و جعله الشيخ و ابن البرّاج رواية [6].

و قال ابن حمزة: ما يكون في حكم النكاح أربعة، و عدّ منها: الإيماء من الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق، أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحّي عنها، و إذا أراد الرجعة، كشف المقنعة عن رأسها [7].

لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلّم، قال: «أخرس؟» قلت: نعم، قال: «فيعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها؟» قلت: نعم، أ يجوز له أن يطلّق عنه وليّه؟ قال: «لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك» قلت: أصلحك اللّٰه لا يكتب و لا يسمع، كيف يطلّقها؟


[1] التهذيب 8: 32 ذيل الحديث 97، الاستبصار 3: 273 ذيل الحديث 972.

[2] النهاية: 511، المبسوط 5: 187.

[3] السرائر 2: 678.

[4] المقنع: 119.

[5] حكاه عنه ابنه في الفقيه 3: 333 ذيل الحديث 1613، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 248.

[6] النهاية: 511- 512.

[7] الوسيلة: 324.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست