responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 366

على طلقة على المذهب الثاني، حتى أنّه لو طلّقها واحدة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، و على المذهب الأول لا اعتبار بالطلقتين السابقتين، و لا تحرم عليه إلّا بعد طلاق ثلاث مستأنفات، و الجمهور نقلوا عدم الهدم عن عليّ عليه السلام [1].

قال الشيخ في (الخلاف): و الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر: أنّ الزوج الثاني إذا دخل بها، يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين، و قد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنّه لا يهدم، ثمَّ نقل خلاف الجمهور.

ثمَّ قال: دليلنا على الأول: قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [2] فأخبر أنّ من طلّق طلقتين كان له إمساكها، فالظاهر أنّ له إمساكها بعد هاتين الطلقتين إلّا ما قام عليه الدليل.

و المعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك، فمن أرادها وقف عليها من هناك.

و نصرة الرواية الأخرى: قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ الى قوله فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3] فأخبر تعالى أنّ من طلّق طلقة بعد طلقتين لم تحلّ له إلّا بعد زوج، و لم يفرّق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين و زوج، أو بعد الطلقتين بلا زوج، فمن قال: إذا طلّقها واحدة، حلّت له قبل زوج غيره، فقد ترك الآية [4]. هذا آخر كلامه رحمه اللّٰه.

و أصحّ ما بلغنا في هذا الباب من الروايات:

ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام:

عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمَّ تركها حتى مضت عدّتها فتزوّجت غيره، ثمَّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأول، قال: «هي على تطليقتين باقيتين» [5].

و في الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السلام: في امرأة طلّقها زوجها واحدة‌


[1] المغني 8: 443، الشرح الكبير 8: 482، المجموع 17: 287.

[2] البقرة: 229.

[3] البقرة: 229 و 230.

[4] الخلاف 4: 488- 490، المسألة 59.

[5] التهذيب 8: 31/ 93، الاستبصار 3: 273/ 968.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست