نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 366
على طلقة على المذهب الثاني، حتى أنّه لو طلّقها واحدة، حرمت عليه
حتى تنكح زوجا غيره، و على المذهب الأول لا اعتبار بالطلقتين السابقتين، و لا تحرم
عليه إلّا بعد طلاق ثلاث مستأنفات، و الجمهور نقلوا عدم الهدم عن عليّ عليه السلام[1].
قال الشيخ
في (الخلاف): و الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر: أنّ الزوج الثاني إذا دخل بها،
يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين، و قد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنّه
لا يهدم، ثمَّ نقل خلاف الجمهور.
ثمَّ قال:
دليلنا على الأول: قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ
فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ[2] فأخبر أنّ
من طلّق طلقتين كان له إمساكها، فالظاهر أنّ له إمساكها بعد هاتين الطلقتين إلّا
ما قام عليه الدليل.
و المعتمد
في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك، فمن
أرادها وقف عليها من هناك.
و نصرة
الرواية الأخرى: قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ الى قوله
فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[3] فأخبر تعالى أنّ من
طلّق طلقة بعد طلقتين لم تحلّ له إلّا بعد زوج، و لم يفرّق بين أن تكون هذه
الثالثة بعد طلقتين و زوج، أو بعد الطلقتين بلا زوج، فمن قال: إذا طلّقها واحدة،
حلّت له قبل زوج غيره، فقد ترك الآية[4]. هذا آخر كلامه
رحمه اللّٰه.
و أصحّ ما
بلغنا في هذا الباب من الروايات:
ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام:
عن رجل طلّق
امرأته تطليقة واحدة، ثمَّ تركها حتى مضت عدّتها فتزوّجت غيره، ثمَّ مات الرجل أو
طلّقها فراجعها زوجها الأول، قال: «هي على تطليقتين باقيتين»[5].
و في الصحيح
عن منصور عن الصادق عليه السلام: في امرأة طلّقها زوجها واحدة