نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 365
للإيقاف بالمشيئة، فيبطل الإيقاع، و لو لم يقبلاه، كان الاستثناء
باطلا، و يكون الطلاق و العتاق ماضيين، و هو باطل إجماعا منّا.
و مقصوده في
المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما: أنه يتوقّف حكم الطلاق و العتاق و يبطلان معه،
فلا يبقى للدخول مع صحّتهما إمكان.
و قال ابن
الجنيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّٰه، و كان قوله ذلك في
الوقت و الشرائط التي يصحّ بمثلها الطلاق، سئل عن نيّته و قوله، و أجيز منه ما
تجيزه السنّة و ردّ ما ردّته.
و الظاهر
أنّ قصده أنّه متى قصد بذلك الشرط لم يقع، و إن قصد التبرّك و المبالغة في الإيقاع
صحّ، و ليس بعيدا من الصواب حينئذ.
مسألة 17: لو طلّقها واحدة
أو اثنتين، ثمَّ تزوّجت بغيره و دخل بها، و كان التزويج دائما،
هدم الطلاق
الأول عند الشيخ. اختاره في (النهاية) و (الخلاف) و (المبسوط)[1] و به قال
ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس[2]، و نقلا عن بعض
أصحابنا أنّه لا يهدم[3]، كما نقله الشيخ في (الخلاف)[4].
إذا تقرّر
هذا فمعنى الهدم: أنّ الزوج إذا طلّق زوجته مثلا طلقة واحدة، ثمَّ خرجت من عدّته،
فتزوّجت ببالغ تزويجا دائما و دخل، ثمَّ طلّقها أو مات عنها و رجعت الى الأول بعقد
جديد، بقيت معه على ثلاث طلقات، و لم تعدّ الطلقة السابقة في الثلاث.
و من منع
الهدم هنا عدّ الطلقة السابقة على نكاح الثاني من الثلاث، و بقيت معه بعد تزويجه
ثانيا بها على طلقتين.
و لو كان قد
طلّقها طلقتين، ثمَّ تزوّج الثاني، ثمَّ رجعت الى الأول، بقيت معه