responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 365

للإيقاف بالمشيئة، فيبطل الإيقاع، و لو لم يقبلاه، كان الاستثناء باطلا، و يكون الطلاق و العتاق ماضيين، و هو باطل إجماعا منّا.

و مقصوده في المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما: أنه يتوقّف حكم الطلاق و العتاق و يبطلان معه، فلا يبقى للدخول مع صحّتهما إمكان.

و قال ابن الجنيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّٰه، و كان قوله ذلك في الوقت و الشرائط التي يصحّ بمثلها الطلاق، سئل عن نيّته و قوله، و أجيز منه ما تجيزه السنّة و ردّ ما ردّته.

و الظاهر أنّ قصده أنّه متى قصد بذلك الشرط لم يقع، و إن قصد التبرّك و المبالغة في الإيقاع صحّ، و ليس بعيدا من الصواب حينئذ.

مسألة 17: لو طلّقها واحدة أو اثنتين، ثمَّ تزوّجت بغيره و دخل بها، و كان التزويج دائما،

هدم الطلاق الأول عند الشيخ. اختاره في (النهاية) و (الخلاف) و (المبسوط) [1] و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [2]، و نقلا عن بعض أصحابنا أنّه لا يهدم [3]، كما نقله الشيخ في (الخلاف) [4].

إذا تقرّر هذا فمعنى الهدم: أنّ الزوج إذا طلّق زوجته مثلا طلقة واحدة، ثمَّ خرجت من عدّته، فتزوّجت ببالغ تزويجا دائما و دخل، ثمَّ طلّقها أو مات عنها و رجعت الى الأول بعقد جديد، بقيت معه على ثلاث طلقات، و لم تعدّ الطلقة السابقة في الثلاث.

و من منع الهدم هنا عدّ الطلقة السابقة على نكاح الثاني من الثلاث، و بقيت معه بعد تزويجه ثانيا بها على طلقتين.

و لو كان قد طلّقها طلقتين، ثمَّ تزوّج الثاني، ثمَّ رجعت الى الأول، بقيت معه‌


[1] النهاية: 513، الخلاف 4: 488- 489، المسألة 59.

[2] المهذب 2: 282، الوسيلة: 321، السرائر 2: 668.

[3] الوسيلة: 221، السرائر 2: 668.

[4] الخلاف 4: 489، المسألة 59.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست