responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 364

الدار فأنت حرّ إن شاء اللّٰه، و إن كان الطلاق و العتق بصفة لا يصحّ عندنا، و في اليمين بهما، و في الإقرار، و في اليمين باللّٰه، فيوقف الكلام، و من خالفه لم يلزمه حكم ذلك، لأصالة البراءة، و ثبوت العقد، و إذا عقّب كلامه بلفظه «إن شاء اللّٰه» في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق، و لا على تعلّق حكم بذمّته، فمن ادّعى خلافه فعليه الدلالة.

و روى ابن عمر أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: (من حلف على يمين و قال في أثرها: إن شاء اللّٰه، لم يحنث فيما حلف عليه) [1] و هو على العموم في كلّ الإيمان باللّٰه و بغيره [2].

و قال في كتاب الأيمان من (الخلاف): لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّٰه إلّا في اليمين فحسب، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة: يدخل في اليمين باللّٰه، و بالطلاق و العتاق، و في النذور و في الإقرار. دليلنا أنّ ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل [3].

و قال ابن إدريس: لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر الإماميّة، إلّا في اليمين باللّٰه حسب، لأنّه لا أحد من أصحابنا قديما و حديثا يتجاسر و يقدم على أنّ رجلا أقرّ عند الحاكم بمال لرجل آخر، و قال بعد إقراره:

إن شاء اللّٰه، لا يلزمه ما أقرّ به.

فأمّا شيخنا أبو جعفر فهو محجوج بقوله: فإنّه رجع عما قاله في كتاب الطلاق من (الخلاف) بما قاله في كتاب الأيمان، ففي المسألة الأولى اختار مذهب أبي حنيفة، و في الثانية مذهب مالك، ثمَّ استدل على صحة المسألتين، و لعمري إنّ الأدلّة لا تتناقض [4].

و التحقيق أن نقول: إنّ مقصود الشيخ في المسألة الأولى: قبول الطلاق و العتق‌


[1] سنن الترمذي 3: 43/ 1570 بتفاوت يسير في اللفظ.

[2] الخلاف 4: 483- 484، المسألة 53.

[3] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 26.

[4] السرائر 2: 695- 696.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست