نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 364
الدار فأنت حرّ إن شاء اللّٰه، و إن كان الطلاق و العتق بصفة
لا يصحّ عندنا، و في اليمين بهما، و في الإقرار، و في اليمين باللّٰه، فيوقف
الكلام، و من خالفه لم يلزمه حكم ذلك، لأصالة البراءة، و ثبوت العقد، و إذا عقّب
كلامه بلفظه «إن شاء اللّٰه» في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد في
النكاح أو العتق، و لا على تعلّق حكم بذمّته، فمن ادّعى خلافه فعليه الدلالة.
و روى ابن
عمر أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: (من حلف على يمين و قال في
أثرها: إن شاء اللّٰه، لم يحنث فيما حلف عليه)[1] و هو على
العموم في كلّ الإيمان باللّٰه و بغيره[2].
و قال في
كتاب الأيمان من (الخلاف): لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّٰه إلّا في اليمين
فحسب، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة: يدخل في اليمين باللّٰه، و بالطلاق و
العتاق، و في النذور و في الإقرار. دليلنا أنّ ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، و ما
قالوه ليس عليه دليل[3].
و قال ابن
إدريس: لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى عندنا بغير خلاف بين أصحابنا
معشر الإماميّة، إلّا في اليمين باللّٰه حسب، لأنّه لا أحد من أصحابنا قديما
و حديثا يتجاسر و يقدم على أنّ رجلا أقرّ عند الحاكم بمال لرجل آخر، و قال بعد
إقراره:
إن شاء
اللّٰه، لا يلزمه ما أقرّ به.
فأمّا شيخنا
أبو جعفر فهو محجوج بقوله: فإنّه رجع عما قاله في كتاب الطلاق من (الخلاف) بما
قاله في كتاب الأيمان، ففي المسألة الأولى اختار مذهب أبي حنيفة، و في الثانية
مذهب مالك، ثمَّ استدل على صحة المسألتين، و لعمري إنّ الأدلّة لا تتناقض[4].
و التحقيق
أن نقول: إنّ مقصود الشيخ في المسألة الأولى: قبول الطلاق و العتق