responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 363

و ما رواه أبو خالد القمّاط- في الحسن- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: «و لم لا يطلّق هو؟» قلت:

لا يؤمن إن هو طلّق أن يقول غدا: لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق، قال: «ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان» [1].

و روى الصدوق عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز؟ فقال: «لا» [2].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال:

«ما هو؟» فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: «نعم» [3].

ثمَّ قال ابن بابويه: يعني أنّه طلّق عنه وليّه، فأمّا أن يطلّق هو فلا [4]، لما رواه صفوان بن يحيى الجمّال عن أبي خالد القمّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ فقال: «ماله هو لا يطلّق؟» قال: قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا: لم أطلّق، فقال: «ما أراه إلّا بمنزلة الإمام» يعني الوليّ [5].

احتجّ ابن إدريس: بقول النبي عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [6]- [7].

و الجواب: لو سلّمنا ثبوت النقل، كان مخصوصا بما قلناه من الأحاديث، و الخاص مقدّم.

مسألة 16: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى يدخل في الطلاق و العتاق،

سواء كانا مباشرين، مثل: أنت طالق إن شاء اللّٰه، أنت حرّ إن شاء اللّٰه، أو معلّقين بصفة: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اللّٰه، أو إذا دخلت‌


[1] الكافي 6: 125/ 1، التهذيب 8: 75/ 253، الاستبصار 3: 302/ 1071.

[2] الفقيه 3: 326/ 1576.

[3] الفقيه 3: 326/ 1577.

[4] الفقيه 3: 326 ذيل الحديث 1577.

[5] الفقيه 3: 326/ 1578.

[6] أورده الذهبي في ميزان الاعتدال 3: 358/ 6750.

[7] السرائر 2: 694.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست