نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 363
و ما رواه أبو خالد القمّاط- في الحسن- قال: قلت لأبي عبد
اللّٰه عليه السلام:
الرجل
الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: «و لم لا يطلّق هو؟» قلت:
لا يؤمن إن
هو طلّق أن يقول غدا: لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق، قال: «ما أرى وليّه إلّا
بمنزلة السلطان»[1].
و روى
الصدوق عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل
أ يجوز؟ فقال: «لا»[2].
و عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال:
«ما هو؟»
فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: «نعم»[3].
ثمَّ قال
ابن بابويه: يعني أنّه طلّق عنه وليّه، فأمّا أن يطلّق هو فلا[4]، لما رواه
صفوان بن يحيى الجمّال عن أبي خالد القمّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه
السلام:
رجل يعرف
رأيه مرّة و ينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ فقال: «ماله هو لا يطلّق؟» قال:
قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا: لم أطلّق،
فقال: «ما أراه إلّا بمنزلة الإمام» يعني الوليّ[5].
احتجّ ابن
إدريس: بقول النبي عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)[6]-[7].
و الجواب:
لو سلّمنا ثبوت النقل، كان مخصوصا بما قلناه من الأحاديث، و الخاص مقدّم.
مسألة 16: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى يدخل في الطلاق و
العتاق،
سواء كانا
مباشرين، مثل: أنت طالق إن شاء اللّٰه، أنت حرّ إن شاء اللّٰه، أو
معلّقين بصفة: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اللّٰه، أو إذا دخلت