نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 362
احتجّ الشيخ: بما رواه ابن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: «يجوز
طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين»[1].
و عن ابن
بكير عن الصادق عليه السلام، قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيّته و
صدقته و إن لم يحتلم»[2].
و الجواب:
الطعن في السند، مع المخالفة للأصل.
المقام الثاني: طلاق
المجنون،
و قد نصّ
الشيخ في (النهاية) على أنّ للوليّ أن يطلّق عنه حيث قال: و لا يجوز لوليّه أن
يطلّق عنه، اللّهم إلّا أن يكون قد بلغ فاسد العقل، فإنّه و الحال ما ذكرناه جاز
طلاق الوليّ عنه[3]. و تبعه ابن البرّاج[4].
و هو اختيار
ابن الجنيد، فإنّه قال: و من كان عقله يثيب إليه أحيانا، فطلّق في حال أثابه عقله
على السنّة، صحّ طلاقه، و من كان لا يثيب عقله إليه، لم يكن طلاقه طلاقا، و إن
طالبته الزوجة بفراقه و كانت عند عقد النكاح قد رضيت بحاله، لم يكن لها ذلك، و إن
كانت الحال حادثة أو متزايدة، طلّق عليه الإمام أو خليفته أو وليّ المعتوه.
و قال علي
بن بابويه: و أمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق، طلّق عنه وليّه.
و قال ابن
إدريس- و بئس ما قال-: لا يجوز للوليّ أن يطلّق عنه[5].
و الحقّ ما
قاله الشيخ.
لنا: أنّ
الحاجة قد تشتدّ إليه، و تدعو الضرورة إلى إيقاعه، و هو غير ممكن من المجنون، لسلب
أهلية التصرّفات عنه، فلو لم يشرع للوليّ ذلك، لزم الضرر الدائم على المجنون و على
الزوجة أيضا، و هو منفي بالإجماع.
و بقوله
عليه السلام: (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام)[6].