responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 362

احتجّ الشيخ: بما رواه ابن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: «يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين» [1].

و عن ابن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم» [2].

و الجواب: الطعن في السند، مع المخالفة للأصل.

المقام الثاني: طلاق المجنون،

و قد نصّ الشيخ في (النهاية) على أنّ للوليّ أن يطلّق عنه حيث قال: و لا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه، اللّهم إلّا أن يكون قد بلغ فاسد العقل، فإنّه و الحال ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه [3]. و تبعه ابن البرّاج [4].

و هو اختيار ابن الجنيد، فإنّه قال: و من كان عقله يثيب إليه أحيانا، فطلّق في حال أثابه عقله على السنّة، صحّ طلاقه، و من كان لا يثيب عقله إليه، لم يكن طلاقه طلاقا، و إن طالبته الزوجة بفراقه و كانت عند عقد النكاح قد رضيت بحاله، لم يكن لها ذلك، و إن كانت الحال حادثة أو متزايدة، طلّق عليه الإمام أو خليفته أو وليّ المعتوه.

و قال علي بن بابويه: و أمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق، طلّق عنه وليّه.

و قال ابن إدريس- و بئس ما قال-: لا يجوز للوليّ أن يطلّق عنه [5].

و الحقّ ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ الحاجة قد تشتدّ إليه، و تدعو الضرورة إلى إيقاعه، و هو غير ممكن من المجنون، لسلب أهلية التصرّفات عنه، فلو لم يشرع للوليّ ذلك، لزم الضرر الدائم على المجنون و على الزوجة أيضا، و هو منفي بالإجماع.

و بقوله عليه السلام: (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) [6].


[1] الكافي 6: 124/ 5، التهذيب 8: 75/ 254، الاستبصار 3: 302/ 1072.

[2] الكافي 6: 124/ 4، التهذيب 8: 76/ 257، الاستبصار 3: 303/ 1075.

[3] النهاية: 518.

[4] المهذب 2: 288.

[5] السرائر 2: 694.

[6] نصب الراية 4: 386 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست