نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 361
و لم يحتلم، و صدقته، فقال: «إذا طلّق للسنّة، و وضع الصدقة في
موضعها و حقّها فلا بأس و هو جائز»[1].
و سوغ ابن
الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق، و يضع الأمور في مواضعها، و من كان
بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له.
و قال الشيخ
علي بن بابويه في (رسالته): و الغلام إذا طلّق للسنة فطلاقه جائز[2].
و قال أبو
الصلاح: و اشترطنا صحة التصرّف، احترازا من الصبي و المجنون و السكران و فاقد
التحصيل بإحدى الآفات[3]. و أطلق.
و سلّار
قال: من شرط المطلّق أن يكون مالكا أمره[4].
و هذه
الأقاويل كلها تعطي المنع من طلاق الصبي.
و قال ابن
إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (النهاية): الأولى ترك العمل بهذه الرواية، لأنّها
مخالفة لأصول المذهب و الأدلّة المتظاهرة.
و لقول
الرسول عليه السلام: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم)[5] و رفع
القلم عنه يدلّ على أنّه لا حكم لأفعاله.
و قد بيّنّا
أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها و لا يلتفت إليها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا،
و إن كان شيخنا أبو جعفر قد أوردها في (نهايته) فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد[6].
و المعتمد:
أنّه لا يصح طلاق الغلام حتى يبلغ، لأنّه محجور عليه في تصرّفاته، و للنصّ الوارد
برفع التكليف عنه، إذ مناط التصرّفات مسلوب عنه.
و لما رواه
أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «ليس طلاق الصبي بشيء»[7].