responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 361

و لم يحتلم، و صدقته، فقال: «إذا طلّق للسنّة، و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس و هو جائز» [1].

و سوغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق، و يضع الأمور في مواضعها، و من كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له.

و قال الشيخ علي بن بابويه في (رسالته): و الغلام إذا طلّق للسنة فطلاقه جائز [2].

و قال أبو الصلاح: و اشترطنا صحة التصرّف، احترازا من الصبي و المجنون و السكران و فاقد التحصيل بإحدى الآفات [3]. و أطلق.

و سلّار قال: من شرط المطلّق أن يكون مالكا أمره [4].

و هذه الأقاويل كلها تعطي المنع من طلاق الصبي.

و قال ابن إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (النهاية): الأولى ترك العمل بهذه الرواية، لأنّها مخالفة لأصول المذهب و الأدلّة المتظاهرة.

و لقول الرسول عليه السلام: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) [5] و رفع القلم عنه يدلّ على أنّه لا حكم لأفعاله.

و قد بيّنّا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها و لا يلتفت إليها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و إن كان شيخنا أبو جعفر قد أوردها في (نهايته) فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد [6].

و المعتمد: أنّه لا يصح طلاق الغلام حتى يبلغ، لأنّه محجور عليه في تصرّفاته، و للنصّ الوارد برفع التكليف عنه، إذ مناط التصرّفات مسلوب عنه.

و لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «ليس طلاق الصبي بشي‌ء» [7].


[1] الفقيه 3: 325/ 1575.

[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 243.

[3] الكافي في الفقه: 305.

[4] المراسم: 161.

[5] مسند أحمد 6: 100- 101، سنن البيهقي 6: 84 و 206.

[6] السرائر 2: 693.

[7] الكافي 6: 124/ 2، التهذيب 8: 76/ 256، الاستبصار 3: 303/ 1074.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست