ثمَّ قال
ابن إدريس: فأمّا إن كانت واحدة و طلّقها شرعيّا و أراد أن يعقد على أختها في حال
سفره، فإذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها و لا يلزمه
أن يصبر تسعة أشهر، لأنّ القياس عندنا باطل، و كذا التعليل، ثمَّ أمر باللحظ للفرق
بين المسألتين، و التأمّل[3].
و هو خطأ،
إذ لا فرق بين الأمرين، و كما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدّة، و كما
أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت.
و قوله:
فإذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها، يوهم أنّه مع
علمه بخروج العدّة لا يجوز في الخامسة، و ليس بجيّد، بل الصبر إنّما يجب في
الخامسة مع الاشتباه.
مسألة 15: قال الشيخ في
(النهاية): الغلام إذا طلّق
و كان ممن
يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته، و
متى كان سنّه أقلّ من ذلك، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنّه لا يجوز طلاقه، و لا
يجوز لوليّه أن يطلّق عنه، اللّهم إلّا أن يكون قد بلغ و كان فاسد العقل، فإنّه و
الحال على ما ذكرنا جاز طلاق الوليّ عنه[4].
و البحث هنا
في مقامين:
الأول: طلاق الصبي المميز
- و هو الذي
بلغ عشر سنين فصاعدا- جوّزه الشيخ هنا، و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة[5].
و رواه
الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام