responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 360

الشيخ في (النهاية) [1] و أطلق.

و قيّده ابن إدريس بالرجعة [2]. و هو حسن.

ثمَّ قال ابن إدريس: فأمّا إن كانت واحدة و طلّقها شرعيّا و أراد أن يعقد على أختها في حال سفره، فإذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها و لا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر، لأنّ القياس عندنا باطل، و كذا التعليل، ثمَّ أمر باللحظ للفرق بين المسألتين، و التأمّل [3].

و هو خطأ، إذ لا فرق بين الأمرين، و كما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدّة، و كما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت.

و قوله: فإذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها، يوهم أنّه مع علمه بخروج العدّة لا يجوز في الخامسة، و ليس بجيّد، بل الصبر إنّما يجب في الخامسة مع الاشتباه.

مسألة 15: قال الشيخ في (النهاية): الغلام إذا طلّق

و كان ممن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته، و متى كان سنّه أقلّ من ذلك، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنّه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه، اللّهم إلّا أن يكون قد بلغ و كان فاسد العقل، فإنّه و الحال على ما ذكرنا جاز طلاق الوليّ عنه [4].

و البحث هنا في مقامين:

الأول: طلاق الصبي المميز

- و هو الذي بلغ عشر سنين فصاعدا- جوّزه الشيخ هنا، و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [5].

و رواه الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام‌


[1] النهاية: 518.

[2] : السرائر 2: 692.

[3] : السرائر 2: 692.

[4] النهاية: 518.

[5] المهذّب 2: 288، الوسيلة: 323.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست