نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 357
من طهر المواقعة إلى غيره- موجود هنا، و ثبوت العلّة يستلزم ثبوت
الحكم، و لا يرجع في ذلك الى القياس، بل الى وجود ما جعله الشارع عليه السلام
علّة.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن
رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل
إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، و لا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال:
فقال: «هذا
مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة و الشهور» قلت: أرأيت إن كان يصل إليها
الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف يطلّقها؟ فقال: «إذا مضى له شهر
لا يصل إليها فيه، و يطلّقها إذا نظر الى غرّة الشهر الآخر بشهود، و يكتب الشهر
الذي يطلّقها فيه، و يشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة، أشهر فقد بانت منه، و
هو خاطب من الخطّاب، و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها»[1].
و هذا نص في
الباب، و إذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح المنقول و اشتهر بين الجماعة
العمل به، كان متعيّنا.
مسألة 13: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا أراد أن يطلّق امرأته و هي حبلى مستبين حملها،
فيطلّقها
أيّ وقت شاء، فإذا طلّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا
راجعها و أراد طلاقها للسنّة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإن أراد طلاقها
للعدّة، واقعها ثمَّ طلّقها بعد المواقعة[2]. و تبعه ابن
البرّاج و ابن حمزة[3].
و قال الشيخ
علي بن بابويه في (رسالته): فإن راجعها- يعني الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو
تمضي لها ثلاثة أشهر ثمَّ أراد طلاقها، فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر
ثمَّ يطلّقها[4]. و لم يفصل، و كذا قال ابنه في (المقنع)[5].
و قال ابن
الجنيد: و الحبلى إذا طلّقها زوجها وقع الطلاق، و له أن يرتجعها، فإن أراد