و قد علم بتلاوة
هذه الأخبار احتجاج كلّ من خالف ما اخترناه.
مسألة 12: قال الشيخ في
(النهاية): و متى كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنّه لا يصل إليها،
فهو بمنزلة
الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها، فليصبر الى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر
ثمَّ يطلّقها إن شاء[2]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة[3].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا، و إجماعنا منعقد عليه: أنّه لا يجوز للحاضر أن
يطلّق زوجته المدخول بها و هي حائض بغير خلاف، و حمل الحاضرة في البلد على تلك
قياس، و هو باطل عندنا، و الأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق يحتاج الى دليل قاهر، و
ما ذكره شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل
عليه، و لا يعرج إليه، و لو لا إجماعنا على طلاق الغائب و إن كانت زوجته حائضا لما
صحّ، فلا نتعدّاه و نتخطّاه[4].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا: أنّ
المقتضي معلوم الثبوت، و المعارض لا يظنّ ثبوته، بل يظنّ عدمه، فيثبت الحكم.
أمّا وجود
المقتضي: فلأنّ لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة، و سبب تام فيها، و قد وجد.
و أمّا
انتفاء المعارض: فلأنّه ليس إلّا الحيض، و هو غير معلوم الثبوت، بل مظنون العدم،
إذ التقدير ذلك.
و أمّا ثبوت
الحكم عند ذلك: فهو ظاهر.
و لأنّ
المقتضي لجواز تطليق الغائب- و هو خفاء حالها عنه، مع غلبة ظنّه بالانتقال