responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 358

طلاقها، تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة ثمَّ يطلّقها، فإن ارتجعها الثانية و أراد طلاقها طلّقها كذلك، فإذا ارتجعها ثمَّ طلّقها كذلك، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

و منع ابن إدريس ذلك، و جوّز طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة، إذ لا مانع من إجماع و لا كتاب و لا سنّة متواترة، و الأصل الصحة، مع عموم فَإِنْ طَلَّقَهٰا [1] الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ [2] و إنّما هو خبر واحد أورده في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا [3].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- احتجّ: بما رواه إسماعيل الجعفي- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه» [4].

و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «الحبلى تطلّق تطليقة واحدة» [5].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «طلاق الحبلى واحدة، و إن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطّاب» [6].

ثمَّ روى عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلّقها زوجها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلّقها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلّقها الثالثة، فقال: «تبين منه، فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [7].

ثمَّ قال: هذا الحديث لا ينافي ما تقدّم من أنّ طلاق الحامل واحدة، لأنّ ذلك في طلاق السنة، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدة حملها إذا راجعها و وطأها [8].

ثمَّ روى عن منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام: في الرجل يطلّق امرأته‌


[1] البقرة: 230.

[2] البقرة: 229.

[3] السرائر 2: 689.

[4] الاستبصار 3: 298/ 1056، التهذيب 8: 70- 71/ 234.

[5] الاستبصار 3: 298/ 1055، التهذيب 8: 70/ 233.

[6] الاستبصار 3: 298- 299/ 1058، التهذيب 8: 71/ 236.

[7] الاستبصار 3: 299/ 1059، التهذيب 8: 71/ 237.

[8] الاستبصار 3: 299 ذيل الحديث 1059، التهذيب 8: 71 ذيل الحديث 237.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست