نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 358
طلاقها، تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة ثمَّ يطلّقها، فإن
ارتجعها الثانية و أراد طلاقها طلّقها كذلك، فإذا ارتجعها ثمَّ طلّقها كذلك، لم
تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
و منع ابن
إدريس ذلك، و جوّز طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة، إذ لا مانع من إجماع و لا كتاب
و لا سنّة متواترة، و الأصل الصحة، مع عموم فَإِنْ طَلَّقَهٰا[1]
الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ[2] و إنّما هو خبر
واحد أورده في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا[3].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- احتجّ: بما رواه إسماعيل الجعفي- في الصحيح- عن الباقر عليه
السلام، قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه»[4].
و في الصحيح
عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «الحبلى تطلّق تطليقة واحدة»[5].
و في الصحيح
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «طلاق الحبلى واحدة، و إن شاء راجعها قبل
أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطّاب»[6].
ثمَّ روى عن
إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلّقها زوجها ثمَّ
يراجعها ثمَّ يطلّقها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلّقها الثالثة، فقال: «تبين منه،
فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[7].
ثمَّ قال:
هذا الحديث لا ينافي ما تقدّم من أنّ طلاق الحامل واحدة، لأنّ ذلك في طلاق السنة،
فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدة حملها إذا راجعها و وطأها[8].
ثمَّ روى عن
منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام: في الرجل يطلّق امرأته