نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 355
عليه السلام، قال: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن
يطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر»[1].
و لأنّ هذا
قدر اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها،
فكذا هنا.
و قد روى
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق
امرأته و هو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كلّ حال و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها»[2].
و في الصحيح
عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، قال: «خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال:
الحامل، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست
من المحيض»[3].
و عن أبي
بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يطلّق امرأته و هو غائب،
فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا، قال: «يجوز»[4].
و عن إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: «الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهرا»[5].
و عن إسحاق
بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال:
«خمسة أشهر أو ستّة أشهر» قلت: حدّ دون ذلك، قال: «ثلاثة أشهر»[6].
و قد جمع
الشيخ بين الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال
امرأته أنّها تحيض في كلّ شهر حيضة جاز له أن يطلّق بعد شهر، و من يعلم أنّها لا
تحيض إلّا في أزيد انتظر تلك الزيادة، فالمراعى في جواز ذلك مضيّ حيضة