responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 355

عليه السلام، قال: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر» [1].

و لأنّ هذا قدر اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها، فكذا هنا.

و قد روى محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كلّ حال و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها» [2].

و في الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، قال: «خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال: الحامل، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض» [3].

و عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا، قال: «يجوز» [4].

و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: «الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهرا» [5].

و عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: «خمسة أشهر أو ستّة أشهر» قلت: حدّ دون ذلك، قال: «ثلاثة أشهر» [6].

و قد جمع الشيخ بين الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنّها تحيض في كلّ شهر حيضة جاز له أن يطلّق بعد شهر، و من يعلم أنّها لا تحيض إلّا في أزيد انتظر تلك الزيادة، فالمراعى في جواز ذلك مضيّ حيضة‌


[1] التهذيب 8: 62/ 203، الاستبصار 3: 295/ 1042.

[2] الكافي 6: 80/ 7، التهذيب 8: 60/ 195، الاستبصار 3: 294/ 1083.

[3] الكافي 6: 79/ 3، الفقيه 3: 334/ 1615، التهذيب 8: 61/ 198، الاستبصار 3: 294/ 1039.

[4] التهذيب 8: 62/ 201، الاستبصار 3: 294/ 1040.

[5] الكافي 6: 80/ 2، الفقيه 3: 325/ 1574، التهذيب 8: 62/ 202، الاستبصار 3: 295/ 1041.

[6] الفقيه 3: 325/ 1573، التهذيب 8: 62- 63/ 204، الاستبصار 3: 295/ 1043.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست