و قال ابن
الجنيد و نعم ما قال: و الغائب لا يطلّق حتى يعلم أنّ المرأة بريئة من الحمل أو هي
حامل، فإذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه، وقع.
ثمَّ قال: و
ينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل، و إن كانت
آيسة أو لم تبلغ الى حال الحمل، طلّقها إذا شاء.
و قال
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و إذا أراد الغائب أن يطلّق امرأته، فحد
غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلّق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر، و
أوسطه ثلاثة أشهر، و أدناه شهر[3].
فقد روى
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الغائب الذي
يطلّق كم غيبته؟ قال: «خمسة أشهر، ستّة أشهر» قلت: حدّ دون ذا، قال: «ثلاثة أشهر»[4].
و روى محمد
بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
«الغائب إذا أراد أن يطلّق امرأته تركها شهرا»[5].
و قال ابن
إدريس: و كذلك إن كان غائبا بمقدار ما يعرف من حالها و عادتها، وقع طلاقه.
قال: و ليس
الاعتبار بالشهر الذي اعتبره في (النهاية) بل بما يعرفه من حال امرأته إما شهرا أو
شهرين أو ثلاثة على قدر عادتها، و قد حقّق هذا في (استبصاره) و رجع عن إطلاق ما في
(نهايته)[6].
و المعتمد:
ما قاله ابن الجنيد، لما رواه جميل بن درّاج- في الصحيح- عن الصادق