responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 354

و الآئسة، و الحامل، و الغائبة، لتعذّر العلم به فيهنّ، و قبح التكليف مع التعذّر [1].

و ابن حمزة قدّر بشهر فصاعدا [2].

و قال ابن الجنيد و نعم ما قال: و الغائب لا يطلّق حتى يعلم أنّ المرأة بريئة من الحمل أو هي حامل، فإذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه، وقع.

ثمَّ قال: و ينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل، و إن كانت آيسة أو لم تبلغ الى حال الحمل، طلّقها إذا شاء.

و قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و إذا أراد الغائب أن يطلّق امرأته، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلّق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر، و أوسطه ثلاثة أشهر، و أدناه شهر [3].

فقد روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: «خمسة أشهر، ستّة أشهر» قلت: حدّ دون ذا، قال: «ثلاثة أشهر» [4].

و روى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «الغائب إذا أراد أن يطلّق امرأته تركها شهرا» [5].

و قال ابن إدريس: و كذلك إن كان غائبا بمقدار ما يعرف من حالها و عادتها، وقع طلاقه.

قال: و ليس الاعتبار بالشهر الذي اعتبره في (النهاية) بل بما يعرفه من حال امرأته إما شهرا أو شهرين أو ثلاثة على قدر عادتها، و قد حقّق هذا في (استبصاره) و رجع عن إطلاق ما في (نهايته) [6].

و المعتمد: ما قاله ابن الجنيد، لما رواه جميل بن درّاج- في الصحيح- عن الصادق‌


[1] الكافي في الفقه: 305- 306.

[2] الوسيلة: 320.

[3] الفقيه 3: 325 ذيل الحديث 1572.

[4] الفقيه 3: 325/ 1573.

[5] الفقيه 3: 325/ 1574.

[6] السرائر 2: 690.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست