responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 353

كانت حائضا [1].

و قال في موضع آخر منها: إذا خرج الى السفر و قد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاء، و متى كانت طاهرا طهرا و قد قربها فيه بجماع، فلا يطلّقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثمَّ يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء [2].

و قال المفيد رحمه اللّٰه: و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها الى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بدّ له من الإشهاد فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها، وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حائضا، و على كلّ حال [3]. و نحوه قال سلّار [4].

و قال ابن أبي عقيل: و قد توالت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام في أنّ خمسا يطلّقن على كل حال إذا شاء أزواجهنّ، في أيّ وقت شاءوا: أولهنّ التي قد يئست من المحيض، و التي لم تبلغ الحيض، و التي لم يدخل بها زوجها، و الحامل، و الغائب عنها زوجها، تطليقة واحدة لا غير، و لم تعتدّ مدّة الغيبة بقدر معيّن.

و قال علي بن بابويه: و اعلم يا بني أنّ خمسا يطلّقن على كل حال، و لا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهنّ [5]. و عدّ هؤلاء.

و قال ابن البرّاج: إن كان لما خرج كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، طلّقها أيّ وقت أراد، و إن كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع، فلا يطلّقها حتى يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، و يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت أراد [6].

و قال أبو الصلاح: و من شروط صحة الطلاق: إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره.

و احترزنا عمّن لا يمكن ذلك فيها، و هي التي لم يدخل بها، و التي لم تبلغ،


[1] النهاية: 512.

[2] النهاية: 517.

[3] المقنعة: 526- 527.

[4] المراسم: 161.

[5] حكاه عنه ابنه في المقنع: 116، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 244.

[6] المهذّب 2: 286- 287.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست