responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 352

روى الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‌ء، و قد رد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله طلاق عبد اللّٰه بن عمر، إذ طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض، فأبطل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك الطلاق، و قال: كل شي‌ء خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ الى كتاب اللّٰه» [1].

و نمنع المنافاة بين الواحدة المطلّقة و بين الثلاث، و الأولى هي الشرط.

لا يقال: قد روى علي بن إسماعيل، قال: كتب عبد اللّٰه بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه «أخطئ على أبي عبد اللّٰه عليه السلام، لا يلزمه الطلاق و يردّ الى الكتاب و السنّة إن شاء اللّٰه» [2].

و عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «لا تشهد لمن طلّق ثلاثا في مجلس» [3].

و عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، قال: «إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس، فإنّهنّ ذوات أزواج» [4].

لأنّا نجيب عن الأول: بأنّه خبر مخالف للأخبار الكثيرة، مع أنّه مشتمل على الكتابة.

و عن الثاني: أنّه نهى عن الشهادة للطلاق ثلاثا، و نحن نقول بموجبة، إذا الواقع واحدة.

و عن الثالث: القول بالموجب أيضا، فإنّ ذات العدّة الرجعيّة كذات الزوج.

مسألة 11: قال الشيخ في (النهاية): و متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها، وقع الطلاق و إن كانت حائضا،

و كذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا، وقع طلاقه إذا طلّقها و إن‌


[1] الكافي 6: 60/ 15، التهذيب 8: 55/ 179، الاستبصار 3: 288/ 1018.

[2] التهذيب 8: 56/ 182، الاستبصار 3: 289/ 1021.

[3] التهذيب 8: 56/ 181، الاستبصار 3: 289/ 1020.

[4] التهذيب 8: 56/ 183، الاستبصار 3: 289/ 1022.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست