نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 351
لنا: أنّ المقتضي للواحدة ثابت، و المانع لا يصلح للمانعية، فيثبت
الحكم.
أمّا وجود
المقتضي: فهو لفظ الطلاق، و قوله: أنت طالق، للإجماع على سببيته مع وجود شرائطه، و
التقدير حصول ذلك.
و أمّا عدم
صلاحية المعارض للمانعية: فلأنّه ليس إلّا قوله: ثلاثا، و هو غير معارض، لأنّه
مؤكّد لكثرة الطلاق و إيقاعه و تكثير سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاثة،
لتركّبها عنها و عن وحدتين أخريين، و لا منافاة بين الكلّ و جزئه، فيكون المقتضي-
و هو الجزء- خاليا عن المعارض.
و ما رواه
جميل بن درّاج- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الذي يطلق في
حال طهر في مجلس، قال: «هي واحدة»[1].
و في الصحيح
عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، قال: «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة
فليس الفضل على الواحدة بطلاق»[2].
احتجّ السيد
المرتضى و ابن أبي عقيل: بما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام،
قال: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله ردّ الى كتاب الله» و
ذكر طلاق ابن عمر[3].
و لأنّ
الواحدة المنفردة المقيّدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في
الطلاق، و الثلاث غير واقعة إجماعا.
و الجواب:
إنّا نقول بموجب الخبر، فإنّ الثلاث لا تقع، فكأنّه ليس بشيء يوجب ما قصده، و
الفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمّى باطلا، فلا يكون شيئا.
قال الشيخ:
و يحتمل أن يكون المراد به: إذا طلّقها و هي حائض، لأنّه ذكر حديث ابن عمر، و ابن
عمر طلّق في الحيض ثلاثا[4].