responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 351

لنا: أنّ المقتضي للواحدة ثابت، و المانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الحكم.

أمّا وجود المقتضي: فهو لفظ الطلاق، و قوله: أنت طالق، للإجماع على سببيته مع وجود شرائطه، و التقدير حصول ذلك.

و أمّا عدم صلاحية المعارض للمانعية: فلأنّه ليس إلّا قوله: ثلاثا، و هو غير معارض، لأنّه مؤكّد لكثرة الطلاق و إيقاعه و تكثير سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاثة، لتركّبها عنها و عن وحدتين أخريين، و لا منافاة بين الكلّ و جزئه، فيكون المقتضي- و هو الجزء- خاليا عن المعارض.

و ما رواه جميل بن درّاج- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس، قال: «هي واحدة» [1].

و في الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، قال: «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق» [2].

احتجّ السيد المرتضى و ابن أبي عقيل: بما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‌ء، من خالف كتاب الله ردّ الى كتاب الله» و ذكر طلاق ابن عمر [3].

و لأنّ الواحدة المنفردة المقيّدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق، و الثلاث غير واقعة إجماعا.

و الجواب: إنّا نقول بموجب الخبر، فإنّ الثلاث لا تقع، فكأنّه ليس بشي‌ء يوجب ما قصده، و الفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمّى باطلا، فلا يكون شيئا.

قال الشيخ: و يحتمل أن يكون المراد به: إذا طلّقها و هي حائض، لأنّه ذكر حديث ابن عمر، و ابن عمر طلّق في الحيض ثلاثا [4].


[1] الكافي 6: 71/ 2، التهذيب 8: 52/ 168، الاستبصار 3: 285/ 1007.

[2] التهذيب 8: 53/ 172، الاستبصار 3: 286/ 1011.

[3] التهذيب 8: 54/ 177، الاستبصار 3: 287/ 1016.

[4] التهذيب 8: 54- 55، الاستبصار 3: 287- 288.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست