responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 350

اجتمعت الشرائط كلّها [1]. و كذا في (المبسوط) [2].

و في (الخلاف): إذا طلّقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، و منهم من قال: لا يقع شي‌ء أصلا [3].

و قال السيد المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و قد روي أنّ ابن عباس و طاووسا يذهبان الى ما يقوله الإمامية. و حكى الطحاوي في كتاب (الاختلاف) عن محمد بن إسحاق: أنّ الطلاق الثلاث تردّ إلى واحدة [4]. و هو يشعر ببطلانه أصلا و رأسا.

و قال في (المسائل الناصرية): إنها تطلّق واحدة، و هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و قال الشاذّ منهم: إنّ الطلاق الثلاث لا يقع شي‌ء منه، و المعوّل على ما قدّمناه.

و استدلّ عليه بوجود المقتضي، و الإيقاع بالثلاث غير مؤثّر، كما لو قال عقيب أنت طالق: إن دخلت الدار و أكلت الخبز [5].

و قال ابن أبي عقيل: لو طلّقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر، لم يقع عليها شي‌ء.

و شرط سلّار في الطلاق أن يقع موحّدا [6].

و ابن البرّاج وافق الشيخ في (النهاية) في كتابيه [7] معا.

و قال ابن حمزة: و بدعة في القول، و هو: الطلاق المعلّق بشرط، و إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة، و لا يقع كلاهما، و قال بعض أصحابنا: يقع واحدة من ثلاث، و الأول هو الصحيح [8].

و ابن زهرة و ابن إدريس [9] وافقا الشيخ في (النهاية) أيضا، و هو المعتمد.


[1] النهاية: 512.

[2] المبسوط 5: 6.

[3] الخلاف 4: 450، المسألة 3.

[4] الانتصار: 134.

[5] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 249- 250، المسألة 163.

[6] المراسم: 161.

[7] المهذّب 2: 276.

[8] الوسيلة: 322.

[9] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 553، السرائر 2: 678.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست