و في
(الخلاف): إذا طلّقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، و وقعت واحدة عند تكامل الشروط
عند أكثر أصحابنا، و منهم من قال: لا يقع شيء أصلا[3].
و قال السيد
المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع،
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و قد روي أنّ ابن عباس و طاووسا يذهبان الى ما
يقوله الإمامية. و حكى الطحاوي في كتاب (الاختلاف) عن محمد بن إسحاق: أنّ الطلاق
الثلاث تردّ إلى واحدة[4]. و هو يشعر ببطلانه أصلا و رأسا.
و قال في
(المسائل الناصرية): إنها تطلّق واحدة، و هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و قال الشاذّ
منهم: إنّ الطلاق الثلاث لا يقع شيء منه، و المعوّل على ما قدّمناه.
و استدلّ
عليه بوجود المقتضي، و الإيقاع بالثلاث غير مؤثّر، كما لو قال عقيب أنت طالق: إن
دخلت الدار و أكلت الخبز[5].
و قال ابن
أبي عقيل: لو طلّقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر، لم يقع عليها شيء.
و ابن
البرّاج وافق الشيخ في (النهاية) في كتابيه[7] معا.
و قال ابن
حمزة: و بدعة في القول، و هو: الطلاق المعلّق بشرط، و إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة
واحدة، و لا يقع كلاهما، و قال بعض أصحابنا: يقع واحدة من ثلاث، و الأول هو الصحيح[8].
و ابن زهرة
و ابن إدريس[9] وافقا الشيخ في (النهاية) أيضا، و هو المعتمد.