responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 349

و قال ابن إدريس: يقع الطلاق، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا [1]. و هو المعتمد.

لنا: أصالة صحة الوكالة، و صحة الإيقاع للصيغة المشترطة في نظر الشرع، و وجود المقتضي، و هو: الصيغة، و انتفاء المعارض، و هو: عدم اشتراط المباشرة، إذ لا تعلّق لغرض الشرع في إيقاع هذا الفعل من مباشر دون غيره.

و ما رواه سعيد الأعرج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في رجل يجعل أمر امرأته الى رجل، فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها، أ يجوز ذلك للرجل؟ قال: «نعم» [2].

و ترك الاستفصال في الحال يدلّ على (عموم المقال) [3].

احتجّ الشيخ: بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق» [4].

قال في (التهذيب): و هذا الحديث لا ينافي الأخبار الأولة، لأنّا نحمل هذا الخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده، فإنّه متى كان الأمر على ما وصفناه لم يجز وكالته في الطلاق، و الأخبار الأوّلة في تجويز الوكالة مختصّة بحال الغيبة، و لا تنافي بين الأخبار.

و قال ابن سماعة: إنّ العمل على الذي ذكر فيه أنّه لا يجوز الوكالة في الطلاق، و لم يفصّل.

قال الشيخ: و ينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلّها حسب ما قدّمناه [5].

و الجواب: رواياتنا أصحّ و أكثر، فتكون أولى.

مسألة 10: قال الشيخ في (النهاية): و من شرائط الطلاق العامّة

أن يطلّقها تطليقة واحدة، فإن طلّقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه، لم يقع أكثر من واحدة إذا‌


[1] السرائر 2: 95 و 677.

[2] الكافي 6: 129/ 2، التهذيب 8: 39/ 116، الاستبصار 3: 278/ 987.

[3] بدل ما بين القوسين في «ص»: العموم في المقال.

[4] الكافي 6: 130/ 6، التهذيب 8: 39/ 120، الاستبصار 3: 279/ 991.

[5] التهذيب 8: 40.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست