responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 35

به الأخبار الكثيرة [1].

مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع- إلّا ابن الجنيد- أن يكون الرضاع

قبل أن يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين، فلو ارتضع في مدّة الحولين العدد المشترط، نشر الحرمة، و لو خرج الحولان و قد بقي بعض الرضعة الأخيرة، لم ينشر الحرمة.

و قال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين و لم يتوسّط بين الرضاعين فطام بعد الحولين، حرّم.

لنا: أصالة الإباحة.

و ما رواه حمّاد بن عثمان- في الموثّق- قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول:

«لإرضاع بعد فطام» قال: قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: «الحولين اللذين قال اللّٰه عزّ و جل» [2].

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السّلام، قال: قال:

«الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم» [3].

و الجواب: قال الشيخ رحمه اللّٰه: إنّه خبر شاذ لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار، لكثرتها، و يجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة، لأنّه مذهب لبعض العامّة [4].

مسألة 3: المشهور: أنّ الرضاع في الحولين ينشر الحرمة،

سواء كان قد فطم قبل الحولين أولا.

و قال ابن أبي عقيل: الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الطعام، فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم ذلك الشرب.

لنا: ما تقدّم من الرواية من تحديد الفطام بالحولين.


[1] التهذيب 7: 319 ذيل الحديث 1315، الاستبصار 3: 198 ذيل الحديث 718.

[2] الكافي 5: 443/ 3، التهذيب 7: 318/ 1313، الاستبصار 3: 198/ 716، و الآية الشريفة في سورة البقرة:

223.

[3] التهذيب 7: 318/ 1314، الاستبصار 3: 198/ 717.

[4] التهذيب 7: 318 ذيل الحديث 1314.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست