مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع-
إلّا ابن الجنيد- أن يكون الرضاع
قبل أن يبلغ
سنّ المرتضع كمال الحولين، فلو ارتضع في مدّة الحولين العدد المشترط، نشر الحرمة،
و لو خرج الحولان و قد بقي بعض الرضعة الأخيرة، لم ينشر الحرمة.
و قال ابن
الجنيد: إذا كان بعد الحولين و لم يتوسّط بين الرضاعين فطام بعد الحولين، حرّم.
لنا: أصالة
الإباحة.
و ما رواه
حمّاد بن عثمان- في الموثّق- قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول:
«لإرضاع بعد
فطام» قال: قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: «الحولين اللذين قال اللّٰه
عزّ و جل»[2].
احتجّ ابن
الجنيد: بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السّلام، قال: قال: