responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 34

و عن الرابع: ما تقدّم من أنّه إذا تعارضت أدلّة التحريم و التحليل، كان العمل بالتحريم أولى.

احتجّ ابن الجنيد: بعموم الآية [1].

و ما رواه علي بن مهزيار- في الصحيح- عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتب إليه يسأله عما يحرّم من الرضاع، فكتب: «قليله و كثيره حرام» [2].

و عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام أنّه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا» [3].

و الجواب: قال الشيخ: الخبر الأوّل على أنّ «قليله و كثيره حرام» بعد ما يبلغ الحدّ الذي يحرّم، أو أنّه خرج مخرج التقية، لموافقته لمذهب بعض العامّة [4]- [5].

و كذا الخبر الثاني، لأنّ طريق هذا الخبر رجال العامّة و الزيدية و لم يروه غيرهم، و ما هذا سبيله لا يجب العمل به [6].

و قد روى زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [7].

قال الشيخ: المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين، لأنّه بعد الحولين لا يحرّم [8].

و قد روى العلاء بن رزين عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» [9].

قال الشيخ: إنّه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها، و ما كان هذا سبيله لا يعترض‌


[1] النساء: 23.

[2] التهذيب 7: 316/ 1308، الاستبصار 3: 196- 197/ 711.

[3] التهذيب 7: 317/ 1309، الاستبصار 3: 197/ 712.

[4] في «س، ط»: العوام.

[5] التهذيب 7: 317 ذيل الحديث 1308، الاستبصار 3: 197/ 711.

[6] التهذيب 7: 317 ذيل الحديث 1309.

[7] التهذيب 7: 317/ 1310، الاستبصار 3: 197/ 713.

[8] التهذيب 7: 317 ذيل الحديث 1310، الاستبصار 3: 197 ذيل الحديث 713.

[9] التهذيب 7: 318/ 1315، الاستبصار 3: 198/ 718.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست