و ما رواه
علي بن مهزيار- في الصحيح- عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتب إليه يسأله عما
يحرّم من الرضاع، فكتب: «قليله و كثيره حرام»[2].
و عن زيد بن
علي عن آبائه عن علي عليه السّلام أنّه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ
له أبدا»[3].
و الجواب:
قال الشيخ: الخبر الأوّل على أنّ «قليله و كثيره حرام» بعد ما يبلغ الحدّ الذي
يحرّم، أو أنّه خرج مخرج التقية، لموافقته لمذهب بعض العامّة[4]-[5].
و كذا الخبر
الثاني، لأنّ طريق هذا الخبر رجال العامّة و الزيدية و لم يروه غيرهم، و ما هذا
سبيله لا يجب العمل به[6].
و قد روى
زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي
واحد حولين كاملين»[7].
قال الشيخ:
المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين، لأنّه بعد الحولين لا يحرّم[8].
و قد روى
العلاء بن رزين عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضع
من ثدي واحد سنة»[9].
قال الشيخ:
إنّه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها، و ما كان هذا سبيله لا يعترض