نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 36
احتجّ: بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام، قال:
«الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»[1].
و الجواب:
المراد بذلك: الفطام الشرعي، أي: قبل أن يستحقّ الفطام، و بالجملة فكلام ابن أبي
عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا.
مسألة 4: قال الشيخ: ينبغي
أن يكون الرضاع في مدة الحولين،
فإن حصل
الرضاع بعد الحولين- سواء كان قبل الفطام أو بعده، قليلا كان أو كثيرا- فإنّه لا
يحرّم[2].
و كذا قال
المفيد: ليس يحرم النكاح من الرضاع إلّا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأما ما
حصل بعد الحولين فإنّه ليس برضاع يحرم به النكاح، قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: (لا رضاع بعد فطام)[3][4].
و أطلقا
القول، و لم يتعرضا لولد المرضعة الذي رضع الطفل من لبنه، و كذا أكثر علمائنا
المتقدّمين.
أمّا أبو
الصلاح فإنّه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سنّهما
عن الحولين[5]، و كذا قال السيد ابن زهرة[6].
و قال ابن
حمزة: من شرائط الرضاع أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين، و أن تكون المرضعة في
مدّة السنتين من وقت الولادة[7].
و قال ابن
إدريس: و قد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له، الى أن قال: منها: أن يكون
سنّ الراضع و المرتضع من لبنه دون الحولين.
و هذا خطأ
من قائله، لأنّ الاعتبار بسنّ الراضع، لأنّ المرأة إذا كان بها لبن ولادة