responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 36

احتجّ: بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام، قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» [1].

و الجواب: المراد بذلك: الفطام الشرعي، أي: قبل أن يستحقّ الفطام، و بالجملة فكلام ابن أبي عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا.

مسألة 4: قال الشيخ: ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين،

فإن حصل الرضاع بعد الحولين- سواء كان قبل الفطام أو بعده، قليلا كان أو كثيرا- فإنّه لا يحرّم [2].

و كذا قال المفيد: ليس يحرم النكاح من الرضاع إلّا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأما ما حصل بعد الحولين فإنّه ليس برضاع يحرم به النكاح، قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (لا رضاع بعد فطام) [3] [4].

و أطلقا القول، و لم يتعرضا لولد المرضعة الذي رضع الطفل من لبنه، و كذا أكثر علمائنا المتقدّمين.

أمّا أبو الصلاح فإنّه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سنّهما عن الحولين [5]، و كذا قال السيد ابن زهرة [6].

و قال ابن حمزة: من شرائط الرضاع أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين، و أن تكون المرضعة في مدّة السنتين من وقت الولادة [7].

و قال ابن إدريس: و قد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له، الى أن قال: منها: أن يكون سنّ الراضع و المرتضع من لبنه دون الحولين.

و هذا خطأ من قائله، لأنّ الاعتبار بسنّ الراضع، لأنّ المرأة إذا كان بها لبن ولادة‌


[1] الكافي 5: 443/ 2، التهذيب 7: 318/ 1312.

[2] النهاية: 661.

[3] الكافي 5: 443/ 5، الفقيه 3: 227/ 1070 و 4: 260 ذيل الحديث 824، أمالي الصدوق: 309/ 4، سنن الدار قطني 4: 175/ 14.

[4] المقنعة: 503.

[5] الكافي في الفقيه: 285.

[6] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 547.

[7] الوسيلة: 301.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست