نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 348
امرأته أو بعتق غلامه، ثمَّ بدا له فمحاه، قال: «ليس ذلك بطلاق و لا
عتاق حتى يتكلّم به»[1].
احتجّ
الشيخ: بما رواه أبو حمزة الثمالي- في الصحيح- قال: سألت أبا جعفر[2] عليه
السلام: عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها، أو اكتب الى عبدي
بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: «لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه
أو يخطّه بيده و هو يريد به الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود، و
يكون غائبا عن أهله»[3].
و الجواب:
أنّه محمول على حالة الاضطرار، و تكون لفظة «أو» للتفصيل لا للتخيير.
لا يقال:
هذه الرواية مختصة بالغائب، و الرواية الأولى مطلقة، و المقيّد مقدّم.
لأنّا نقول:
الغيبة و الحضور لا تأثير لهما في السببية، فإنّا نعلم أنّ اللفظ لمّا كان سببا في
البينونة استوى إيقاعه من الغائب و الحاضر، و كذا الكتابة لو كانت سببا، لتساوى
الحالان فيها. مع أنّ في روايتنا ترجيحا بسبب موافقة الأصل و تأيّدها بالنظر و
الشهرة في العمل.
مسألة 9: قال الشيخ في
(النهاية): إذا وكل الرجل غيره بأن يطلّق عنه،
لم يقع
طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا، جاز توكيله في الطلاق[4]. و تبعه
ابن حمزة و ابن البرّاج[5].
و أطلق ابن
الجنيد، فقال: و لا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته و مخالعتها، و إذا أوقع
الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنّة، وقع.