responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 348

امرأته أو بعتق غلامه، ثمَّ بدا له فمحاه، قال: «ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلّم به» [1].

احتجّ الشيخ: بما رواه أبو حمزة الثمالي- في الصحيح- قال: سألت أبا جعفر [2] عليه السلام: عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها، أو اكتب الى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: «لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده و هو يريد به الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود، و يكون غائبا عن أهله» [3].

و الجواب: أنّه محمول على حالة الاضطرار، و تكون لفظة «أو» للتفصيل لا للتخيير.

لا يقال: هذه الرواية مختصة بالغائب، و الرواية الأولى مطلقة، و المقيّد مقدّم.

لأنّا نقول: الغيبة و الحضور لا تأثير لهما في السببية، فإنّا نعلم أنّ اللفظ لمّا كان سببا في البينونة استوى إيقاعه من الغائب و الحاضر، و كذا الكتابة لو كانت سببا، لتساوى الحالان فيها. مع أنّ في روايتنا ترجيحا بسبب موافقة الأصل و تأيّدها بالنظر و الشهرة في العمل.

مسألة 9: قال الشيخ في (النهاية): إذا وكل الرجل غيره بأن يطلّق عنه،

لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا، جاز توكيله في الطلاق [4]. و تبعه ابن حمزة و ابن البرّاج [5].

و أطلق ابن الجنيد، فقال: و لا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته و مخالعتها، و إذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنّة، وقع.


[1] الكافي 6: 64/ 2، التهذيب 8: 38/ 113.

[2] في النسخ الخطية و الحجرية: أبا عبد اللّٰه. و ما أثبتناه من المصادر.

[3] الكافي 6: 64/ 1، الفقيه 3: 325/ 1572، التهذيب 8: 38/ 114.

[4] النهاية: 511.

[5] الوسيلة: 323، المهذّب 2: 277.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست