نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 347
بذلك، لم يقع به طلاق، هذا إذا كان قادرا على اللفظ، فإن لم يكن
قادرا على ذلك و نوى الطلاق، وقع طلقة واحدة بغير زيادة عليها[1].
و قال ابن
حمزة: و ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من الأخرس و من الغائب بأربعة
شروط: أن يكتب بخطّه، و يشهد عليه و يسلّم من الشاهدين، و لا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة،
و يعلما المطلّقة[2].
و قال ابن
إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب بخطّه أنّ فلانة طالق و إن كان غائبا بغير خلاف من
محصّل، لأنّا نراعي لفظا مخصوصا يتلفّظ به المطلّق، و من كتب فما تلفّظ بغير خلاف،
و الأصل بقاء العقد و ثبوته، فمن أوقع بالكتابة طلاقا و فرقة يحتاج الى دليل، و
شيخنا قد رجع عمّا قاله في (نهايته) في (مسائل خلافه)[3].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ في (الخلاف).
لنا: أنّ
الطلاق إزالة لقيد النكاح الثابت شرعا، فيقف على دلالة الشرع عليه، لأصالة بقاء ما
كان على ما كان.
و لأنّ
الكنايات اللفظية غير مؤثّرة في الإزالة، و إن قصد بها ذلك، فالكتابة أولى بعدم
الإزالة، فإنّ نسبة اللفظ الى لفظ يدلّ على ما دلّ عليه أقوى من نسبة الكتابة إلى
اللفظ.
و لأنّ
النكاح لا يثبت بالكتابة، فكذا ضدّه.
و لأنّ
للأشياء وجودا في الأعيان، و وجودا في الأذهان، و وجودا في العبارة، و وجودا في
الكتابة. و الوجود الذهني يدلّ على الوجود الخارجي دلالة طبيعية، و العبارة لا
تدلّ على الوجود الذهني دلالة وضعية، و الكتابة تدل على العبارة دلالة وضعية أيضا،
و المناط في زوال قيد النكاح إنما هو اللفظ، و لا يلزم من اقتضاء المدلول أمرا
اقتضاء دليله ذلك الأمر، للمغايرة بين الدالّ و المدلول.
و ما رواه
زرارة- في الحسن- قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق