responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 346

العقد، و الفرقة أمر شرعي و لم يثبت.

و نحن في هذه المسألة من المتوقّفين.

مسألة 8: قال الشيخ في (النهاية): فإن كتب بيده أنّه طلّق امرأته و هو حاضر ليس بغائب،

لم يقع الطلاق، و إن كان غائبا و كتب بخطّه أنّ فلانة طالق، وقع الطلاق، و إن قال لغيره: اكتب الى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع الطلاق، فإن طلّقها بالقول ثمَّ قال لغيره: اكتب إليها بالطلاق، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر [1].

و قال في (الخلاف): إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق، لا يقع بلا خلاف، و إن قصد به الطلاق، فعندنا أنّه لا يقع به شي‌ء. و استدلّ بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء العقد، و عدم دليل على وقوع الطلاق بالكتابة [2].

و قال في (المبسوط): إذا كتب بطلاقها و لا يتلفّظ به و لا ينويه، فلا يقع به شي‌ء بلا خلاف، فإذا تلفّظ به و كتبه، وقع باللفظ، فإذا كتب و نوى و لم يتلفّظ به، فعندنا لا يقع به شي‌ء إذا كان قادرا على اللفظ، فإن لم يكن قادرا، وقع واحدة إذا نواها لا أكثر منه.

و لهم فيه قولان: أحدهما: يقع، و الثاني: أنّه لا يقع.

و روى أصحابنا: أنّه إن كان مع الغيبة، فإنّه يقع، و إن كان مع الحضور فلا يقع [3].

و قال ابن الجنيد: و إن قال لغيره بحضرة الشهود: اكتب الى فلانة بطلاقها، أو كتب هو بخطّه و الشهود يرونه و لم يتلفّظ بالطلاق، لم يكن طلاقا.

و قال ابن البرّاج في (الكامل) بمثل قول الشيخ في (النهاية).

و قال في (المهذّب): إذا كتب بطلاقها و لم يتلفّظ به و لم ينوه، لم يقع طلاق [4]، فإن تلفّظ به و كتب، وقع باللفظ إذا كان معه النيّة للفرقة، فإن كتب و نوى و لم يتلفّظ‌


[1] النهاية: 511.

[2] الخلاف 4: 469، المسألة 29.

[3] المبسوط 5: 28.

[4] في «ب، ص»: طلاقه. و ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست