نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 346
العقد، و الفرقة أمر شرعي و لم يثبت.
و نحن في
هذه المسألة من المتوقّفين.
مسألة 8: قال الشيخ في
(النهاية): فإن كتب بيده أنّه طلّق امرأته و هو حاضر ليس بغائب،
لم يقع
الطلاق، و إن كان غائبا و كتب بخطّه أنّ فلانة طالق، وقع الطلاق، و إن قال لغيره:
اكتب الى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع الطلاق، فإن طلّقها بالقول ثمَّ قال لغيره:
اكتب إليها بالطلاق، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر[1].
و قال في
(الخلاف): إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق، لا يقع بلا خلاف، و إن قصد به
الطلاق، فعندنا أنّه لا يقع به شيء. و استدلّ بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء العقد،
و عدم دليل على وقوع الطلاق بالكتابة[2].
و قال في
(المبسوط): إذا كتب بطلاقها و لا يتلفّظ به و لا ينويه، فلا يقع به شيء بلا خلاف،
فإذا تلفّظ به و كتبه، وقع باللفظ، فإذا كتب و نوى و لم يتلفّظ به، فعندنا لا يقع
به شيء إذا كان قادرا على اللفظ، فإن لم يكن قادرا، وقع واحدة إذا نواها لا أكثر
منه.
و لهم فيه
قولان: أحدهما: يقع، و الثاني: أنّه لا يقع.
و روى
أصحابنا: أنّه إن كان مع الغيبة، فإنّه يقع، و إن كان مع الحضور فلا يقع[3].
و قال ابن
الجنيد: و إن قال لغيره بحضرة الشهود: اكتب الى فلانة بطلاقها، أو كتب هو بخطّه و
الشهود يرونه و لم يتلفّظ بالطلاق، لم يكن طلاقا.
و قال ابن
البرّاج في (الكامل) بمثل قول الشيخ في (النهاية).
و قال في
(المهذّب): إذا كتب بطلاقها و لم يتلفّظ به و لم ينوه، لم يقع طلاق[4]، فإن تلفّظ
به و كتب، وقع باللفظ إذا كان معه النيّة للفرقة، فإن كتب و نوى و لم يتلفّظ