responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 33

الثالث: الروايات.

قال في (التهذيب): و الذي أعتمده في هذا الباب و ينبغي أن يكون العمل عليه:

الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهنّ رضعة امرأة غيرها، و لو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» [1].

الرابع: العشر لا يحرّم، فيحرم ما قلناه، لعدم القائل من المحقّقين بالفرق.

و بيان المقدّم: ما رواه علي بن رئاب- في الصحيح- عن الصادق عليه السّلام، قال:

قلت: ما يحرّم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم» قلت: فيحرّم عشر رضعات؟ قال: «لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [2].

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا يحرّمن شيئا» [3].

و في الموثّق عن عبد اللّٰه بن بكير عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول:

«عشر رضعات لا تحرّم» [4].

و الجواب عن الأوّل: المنع من بقاء الأصل مع الروايات الدالّة على التحريم، و كذا الآيات.

و هو الجواب عن الثاني.

و عن الثالث: أنّ في طريقه ضعفا.


[1] التهذيب 7: 315/ 1304.

[2] التهذيب 7: 313/ 1298، الاستبصار 3: 195/ 704.

[3] التهذيب 7: 313/ 1299، الاستبصار 3: 195/ 705.

[4] التهذيب 7: 313/ 1300، الاستبصار 3: 195/ 706.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست