نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 336
يجوز طلاقه؟ قال: «نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها»[1].
و ليس ذلك
في الرجعي، لاتّفاقهما في الحكم، فهو في البائن.
احتجّ
الشيخ: بما رواه عبد الرحمن عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل يطلّق
امرأته آخر طلاقها، قال: «نعم يتوارثان في العدّة»[2].
و الجواب:
بحمل التوارث على المجاز، و هو ثبوته من طرف دون آخر.
ثمَّ يعارض
بما رواه محمد بن مسلم- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يطلّق امرأته تطليقتين ثمَّ يطلّقها ثالثة و هو مريض، قال: «هي ترثه»[3].
و التخصيص
يدلّ على نفي الحكم ظاهرا.
و قد روي
الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: «في المرأة إذا طلّقها ثمَّ توفّي
عنها زوجها و هي في عدة منه ما لم تحرم عليه، فإنّها ترثه و يرثها ما دامت في الدم
من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فإن طلّقها ثلاثا فإنّها لا ترث من
زوجها و لا يرث منها، و إن قتلت ورث من ديتها، و إن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل
أحدهما صاحبه»[4].
قال الشيخ:
و هذا الخبر محمول على أنه يطلّقها في حال الصحة ثمَّ يموت بعد ذلك، لأنّ من طلّق
امرأته و هو صحيح فإنّما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، و إن لم يكن
له عليها رجعة، فلا توارث بينهما، و المريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما و
إن انقطعت العصمة و انتفت المراجعة، كما أنّه مخصوص بأنّها ترثه ما بينها و بين
سنة، و ليس ذلك في غيره[5].
مسألة 3: لو انتفت التهمة،
كما لو سألته الطلاق ثلاثا فطلّق،
قال في
(المبسوط) و (الخلاف): قال بعضهم: لم ترثه، لأنّه لا يتّهم في طلاقها. و قال
بعضهم: ترث.