responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 336

يجوز طلاقه؟ قال: «نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها» [1].

و ليس ذلك في الرجعي، لاتّفاقهما في الحكم، فهو في البائن.

احتجّ الشيخ: بما رواه عبد الرحمن عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها، قال: «نعم يتوارثان في العدّة» [2].

و الجواب: بحمل التوارث على المجاز، و هو ثبوته من طرف دون آخر.

ثمَّ يعارض بما رواه محمد بن مسلم- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين ثمَّ يطلّقها ثالثة و هو مريض، قال: «هي ترثه» [3].

و التخصيص يدلّ على نفي الحكم ظاهرا.

و قد روي الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: «في المرأة إذا طلّقها ثمَّ توفّي عنها زوجها و هي في عدة منه ما لم تحرم عليه، فإنّها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فإن طلّقها ثلاثا فإنّها لا ترث من زوجها و لا يرث منها، و إن قتلت ورث من ديتها، و إن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه» [4].

قال الشيخ: و هذا الخبر محمول على أنه يطلّقها في حال الصحة ثمَّ يموت بعد ذلك، لأنّ من طلّق امرأته و هو صحيح فإنّما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، و إن لم يكن له عليها رجعة، فلا توارث بينهما، و المريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما و إن انقطعت العصمة و انتفت المراجعة، كما أنّه مخصوص بأنّها ترثه ما بينها و بين سنة، و ليس ذلك في غيره [5].

مسألة 3: لو انتفت التهمة، كما لو سألته الطلاق ثلاثا فطلّق،

قال في (المبسوط) و (الخلاف): قال بعضهم: لم ترثه، لأنّه لا يتّهم في طلاقها. و قال بعضهم: ترث.


[1] الكافي 6: 123/ 11، التهذيب 8: 79/ 268، الاستبصار 3: 304/ 1081.

[2] التهذيب 8: 80/ 272، الاستبصار 3: 307/ 1091.

[3] التهذيب 8: 80/ 273، الاستبصار 3: 307/ 1092.

[4] التهذيب 8: 80/ 275، الاستبصار 3: 307/ 1094.

[5] التهذيب 8: 81 ذيل الحديث 275.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست