responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 335

و مضى لها سنة و يوم، لم يكن لها بعد ذلك ميراث، و هو يرث المرأة ما دامت في العدّة، فإذا خرجت منها، لم يكن له منها ميراث، و لا فرق في ذلك بين أن تكون تطليقة أوّله أو ثانية أو ثالثة [1].

و الشيخ المفيد و ابن الجنيد معا ذكرا أنّ الزوجة ترثه إلى سنة [2]، و لم يذكرا حكم الزوج، و كذا السيد المرتضى و أبو الصلاح [3].

و قال ابن حمزة: إذا طلّق المريض زوجته بائنا أو رجعيا و مات أحدهما و هي في العدّة، توارثا، فإن خرجت من العدّة، لم يرثها الرجل، و ورثته هي إلى مضيّ سنة كاملة ما لم تتزوّج قبل انقضائها [4].

و المعتمد: ما ذكره الشيخ في (الخلاف).

لنا: أنّ المقتضي لانتفاء الميراث ثابت، و المعارض منتف، فثبت الحكم.

أمّا ثبوت المقتضي: فلأنّ الطلاق البائن قاطع للعصمة، مناف للميراث بالإجماع، و قد حصل بالفرض.

و أمّا انتفاء المعارض: فليس إلّا التهمة في نفي إرثها، و معارضة المطلق بنقيض قصده، كما عورض القاتل بنقيض مطلوبه في منع الإرث، و التهمة منتفية في طرف الزوج لو لم يقصد ميراثا.

و ما رواه زرارة- في الموثّق- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل يطلّق امرأته، قال: «ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة» [5].

و القيد لا يصلح في ميراثها إجماعا، فيبقى في ميراثه، و للقرب، و إذا انتفى القيد، انتفى الحكم، تحقيقا لثبوت فائدته.

و ما رواه الحلبي- في الحسن- أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل‌


[1] المهذّب 2: 289.

[2] المقنعة: 672.

[3] الانتصار: 305، الكافي في الفقه: 377.

[4] الوسيلة: 324.

[5] الكافي 7: 134/ 2، التهذيب 8: 81/ 277، الاستبصار 3: 308/ 1095.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست