نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 335
و مضى لها سنة و يوم، لم يكن لها بعد ذلك ميراث، و هو يرث المرأة ما
دامت في العدّة، فإذا خرجت منها، لم يكن له منها ميراث، و لا فرق في ذلك بين أن
تكون تطليقة أوّله أو ثانية أو ثالثة[1].
و الشيخ
المفيد و ابن الجنيد معا ذكرا أنّ الزوجة ترثه إلى سنة[2]، و لم
يذكرا حكم الزوج، و كذا السيد المرتضى و أبو الصلاح[3].
و قال ابن
حمزة: إذا طلّق المريض زوجته بائنا أو رجعيا و مات أحدهما و هي في العدّة، توارثا،
فإن خرجت من العدّة، لم يرثها الرجل، و ورثته هي إلى مضيّ سنة كاملة ما لم تتزوّج
قبل انقضائها[4].
و المعتمد:
ما ذكره الشيخ في (الخلاف).
لنا: أنّ
المقتضي لانتفاء الميراث ثابت، و المعارض منتف، فثبت الحكم.
أمّا ثبوت
المقتضي: فلأنّ الطلاق البائن قاطع للعصمة، مناف للميراث بالإجماع، و قد حصل
بالفرض.
و أمّا
انتفاء المعارض: فليس إلّا التهمة في نفي إرثها، و معارضة المطلق بنقيض قصده، كما
عورض القاتل بنقيض مطلوبه في منع الإرث، و التهمة منتفية في طرف الزوج لو لم يقصد
ميراثا.
و ما رواه
زرارة- في الموثّق- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل يطلّق امرأته، قال:
«ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة»[5].
و القيد لا
يصلح في ميراثها إجماعا، فيبقى في ميراثه، و للقرب، و إذا انتفى القيد، انتفى
الحكم، تحقيقا لثبوت فائدته.
و ما رواه
الحلبي- في الحسن- أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل